صيغة صحيفة طعن بلاستئناف على حكم بفسخ عقد ايجار
إنه في يوم ............ الموافق / / ۲۰۲۰
بناء على طلب السيد / ................................. – مصرية الجنسية - والمقيم فى .......
ومحله المختار مكتب الاستاذ / - المحامى - والكائن فى .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى محل اقامة : -
السيد / ............................................. المقيم فى ......... .
مخاطبا مع / ......................................................................................
الموضــــــــوع
يطعن الطالب بطريق الاستئناف في حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ / / ۲۰۱۹ فى الدعوى رقم لسنة إيجارات شمال القاهرة والذى قضى منطوقة : -( أولا : بعدم قبول الطعن بالجهالة
ثانيا : وفى موضوع الدعوى الاصلية بفسخ عقد الايجار المؤرخ فى / / ۲۰۱٦ وطرد المدعى علية من الشقة من الشقة رقم ..... بالدور ..... بالعقار رقم ...... عمارات العبور شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة والزمت المدعى علية بسداد مبلغ وقدرة ثمانية وثمانون الف وستمائة وست عشر جنيها الى المدعى كما الزمت المدعى علية بمصروفات الدعوى ومبلغ وقدرة خمسة وسبعون جنية مقابل أتعاب المحاماة ) .
الوقائع :-
ونجيز الوقائع نحيل إليه إلى الحكم المستأنف وإن كانت تتلخص في أن المستأنف ضدة عقد لواء الخصومة ضد المستأنف وأقام دعوى مضمونها دعوى فسخ عقد الايجار المؤرخ فى ۱ / ۱۲ / ۲۰۱٦ الخاص بالشقة رقم ..... بالدور ...... بالعقار رقم ...... عمارات العبور – شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة وقال فى أسباب دعواة أن المستأنف لم يقم بسداد القيمة الايجارية للشقة منذ تاريخ ۱ / ٤ / ۲۰۱۸ وحتى تاريخ ۳۱ / ۱۰ / ۲۰۱۸ . وزعم أنه أنذر المستأنف بسداد القيمة الايجارية المتأخرة علية وأنة فى حالة عدم السداد سوف يقوم بفسخ العقد تطبيقا للشرط الفاسخ الصريح المتفق علية فى العقد .
- و تداولت الدعوى بجلساتها على النحو المسطر بمحاضرها وحضر المستأنف بالجلسة الأخيرة ودفع بالجهالة على العقد سند الدعوى حيث أنة عبارة عن صورة ضوئية ولا يوجد بها أى توقيعات سواء للمستأنف أو المستأنف ضدة ليسيما الورق الاخيرة من العقد هى التى توجد بها توقيعات لهم . إلا أن محكمة أول درجة لم تمكنه من إبداء دفاعه ودفوعه في الدعوى حيث تم حجز الدعوى للنطق بالحكم ولم يتمكن من تأصيل دفاعه ولم تمكنه محكمة أول درجة من ذلك. إلا أن المحكمة التفتت عنه وقضت المحكمة بحكمها آنف الذكر للأسباب الواردة به .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء خلاف صحيح القانون فإن الطالب يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية:-
أولا : من حيث قبول الطعن شكلا
- لما كان المقرر وفقا لنص المادة ۲۲۱ مرافعات :-
” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ....”
- كما أن المقرر وفقا لنص المادة ۱۷۸/۳ مرافعات :-
” يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ولدفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة. والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
- وهو الأمر الذي يجعل من قصور الحكم في الأسباب الواقعية يؤدى إلى بطلان الحكم ومن ثم ينفتح به الاستئناف ويجعل الحكم مقبول شكلا رغم نهائيته.
- وهو ما نصت عليه المادة ۱۷٦مرافعات : - ” يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. ”
الوجه الأول لبطلان الحكم
ثانيا : أسباب الاستئناف
أولا : بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية للحكم
لما كان المقرر وفقا لنص المادة ۱۷۸/۳ مرافعات : -......والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
هذا ولما كان الثابت أن الحكم الطعين قد أغفل الرد على طلب المستأنف بالجهالة على العقد المقدم من المدعى وهو عقد الايجار موضوع الدعوى - واكتفى فقط بالقول فى حيثيات الحكم ردآ على طعن المستأنف بالجهالة على عقد الايجار سند الدعوى المقدم من المستانق ضدة حيث قالت : - قالت المحكمة فى حكمها بخصوص هذا الطعن بالجهالة أن المدعى علية طعن بالجهالة على العقد المقدم من المدعى والذى أتخذ إياة سندآ لدعواة وهو ما لايصح أن يعتبر فية مساسآ بحجية هذا المحرر ونسبتة الي المدعى علية اللهم الا إذا هو أنكر صراحة إياة وبأسلوب حازم على إنصراف تنبية الى هذا المعنى وهو ما لم يقع منة بجلسات التداعى الامر الذى لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا أن تقضى بعدم قبول هذا الطعن من المدعى علية بالجهالة .
- وبذالك فالمحكمة قد أغفلت دفعآ جوهريا وهام فى الدعوى دون أى أسباب قانونية وليسما أن المستند الذى طعن علية بالجهالة هو سند الدعوى الوحيد المقدم من المدعى وكان يجب عليها أن تأخذ بهذا الطعن حيث أنة منتج فى الدعوى .وهو ما يعد قصور في الأسباب الواقعية للحكم .مما يؤدى لبطلان الحكم ويحق معه للمستأنف استئناف الحكم .
- وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن : -
إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح
( طعن رقم ۲۳۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۷۷ س ۲۸۲ ص ۱٦۹۳ )
كما قضي بأن : - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
( نقض مدني رقم ۷۲۲ لسنة ۵۷ قضائية بتاريخ ۲۱/۱/۱۹۸۸ )
كما قضي بأن : - الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه
( الطعن رقم ۹۵٦ لسنة ۳۹ قضائية بتاريخ ۲۵/۱۱/۱۹۸۰)
ثانيا : بطلان الحكم لمخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون
وقد جاء الحكم المطعون علية مخالفآ لنص المادة رقم ۱٤ من قانون الاثبات التى نصت على : - يعتر المحرر العرفي صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوراث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لم تلقي عنه الحق .
وطبقا لنص هذة المادة وبالمفهوم المعاكس أن أى محرر عرفى إذا أنكرة من يحتج علية بهذا المحرر لا ينسب الية ولا يحتج بة علية وهذا ما لم يحدث فى الحكم الصادر المطعون علية فعلى الرغم من الطعن بالجهالة والانكار الصادر من المدعى علية للصورة الضوئية لعقد الايجار سند الدعوى فقد أعتبر الحكم العقد حجة على المستأنف رغم أنكارة لذلك العقد وبذلك يكون قد خالف القانون والمتمثل فى نص تلك المادة .
- وهذا ما أقرتة محكمة النقض فقضت : -
الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار .
(الطعن رقم ۲۳۸۳ لسنة ٦۱ جلسة ۱۹۹٦/۱۲/۳۱ س ٤۷ ع ۲ ص ۱٦٦۵ ق ۳۰۵)
ثالثا : بطلان الحكم للفساد في الاستدلال
حيث أن الحكم الطعين قد بني قضائه على مخالفة لنص المادة رقم ۳۰ من قانون الاثبات والتى تنص على : - إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أو نكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النوع ولم تكف وقائع الدعوي ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود بكليهما .
- وهديآ لنص تلك المادة انة من قام بأنكار توقيعة أو بصمتة على أى محرر وكان هذا المحرر منتج فى الدعوى ولا يوجد غير هذا المستند لتكوين عقيدة المحكمة بشأن صحة هذا المستند كان إلزامآ عليها التحقق من صحة هذا المحرر سواء بالمضاهاة أو بالشهود وبتطبيق مفهوم وتفسير هذة المادة على موضوع الدعوى وعلى الحكم المطعون ضدة الصادر فيها نجد أن المستند الوحيد فى تلك الدعوى المقدم من المدعى هو صورة ضوئية من عقد الايجار ولا يوجد علي أول ورقتين أى توقيعات فكان يجب على المحكمة هديآ لنص المادة سالفة الذكر أن تقوم بأحالة الدعوى للتحقيق والمضاهاة أو أحالتها للتحقيق بالشهود وهذا ما لم يحدث طبقا للحكم المطعون علية .
وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها : -
إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونيا يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعا غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد اعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .
(الطعن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۸ جلسة ۱۹۵۰/۰٤/۲۰ س ۱ ع ۱ ص ٤٤۰ ق ۱۱۳)
- وبالنظر لموضوع الدعوى نجد أن المستأنف قد قام بتقديم أصل عقد الايجار المحرر فى ۱ / ۱۲ / ۲۰۱٦ ولم تأخذ بة المحكمة بل أخذت بالصورة الضوئية المقدمة من المستأنف ضدة وتجاهلت نص المادة المذكورة من ضرورة أحالة الدعوى للتحقيق سواء لاثباتها بشهادة الشهود أو أثباتها بالمضاها والسبب لأنكار المستأنف ذلك العقد .
رابعا : بطلان الحكم للخطاء فى حساب القيمة الايجارية المستحقة
- قد حدد الحكم الطعين أن القيمة الايجارية المستحقة حتى تاريخ الحكم ثمانية وثمانون الف وستمائة وست عشرة جنيها والناظر لمنطوق الحكم والدقة الحسابية المذكور بها القيمة الايجارية يتخيل أن من قام بحساب القيمة الايجارية المستحقة خبير حسابى مخضرم وليست المحكمة والمفاجأة أن هذة القيمة الايجارية غير مطابقة للقيمة الايجارية المستحقة وبعيدة كل البعد عن القيمة الايجارية الحقيقية حيث أن المدعى طالب فى صحيفة دعواة القيمة الايجارية منذ ۱ / ٤ / ۲۰۱۸ وحتى تاريخ الحكم الصادر فى ۲۷ / ۱۱ /۲۰۱۹ ومن المفترض أن تحكم المحكم بالقيمة الايجارية المستحقة حتى تاريخ الحكم .
- وحيث أن القيمة المحكوم بها بالحكم الطعين غير القيمة الحقيقية فإن المستأنف يتضرر من ذلك التقدير ويطلب إحالة الدعوى لمصلحة الخبرة لحساب القيمة الايجارية الفعلية المستحقة علية للمستأنف ضدة .
- وهذا ما أقرتة محكمة النقض فى حكمها من ضرورة أحالة الدعوى لخبير حسابى لبيان قيمة الاجرة المستحقة : -
تمسك الطاعن بأن تأخرة فى سداد الاجرة مرادة المنازعة فى تحديدها قانونآ بعد صدور القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ وعدم حسمها إلا بتقرير الخبير المنتدب أمام أول درجة مبادرتة بسدادها فور تحديدها أعتبارة مبررآ للتأخير فى سداد الاجرة مخالفة الحكم المطعون فية هذا النظر وقضائة بلاخلاء تأسيسآ على عدم سداد الطاعن كامل الاجرة والزيادة القانونية قبل رفع الدعوى وعدم تقديمة ثمة مبررات بشأن هذا التأخير خطاء وفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم ۳۱۰۹ لسنة ۷٤ قضائية جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۰۵ )
فلهذا الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف أثناء نظر الاستئناف.
بنـــــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الاستئنافية والكائن مقرها فى مجمع محاكم شمال القاهرة – ميدان العباسية – أمام أكاديمية الشرطة – بالقاهرة فى يوم الموافق / / ۲۰۲۰ من الساعة التاسعة صباحآ وما بعدها أمام الدائرة
لسماع الحكم علية بالطلبات التالية : -
أولا :- قبول الاستئناف شكلا ولا سيما تم سداد الكفالة .
ثانيا : - برفض الدعوى لتجهيل العقد سند الدعوى المقدم من المستأنف ضدة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم ...........