الفرق بين بطلان العقد وفسخ العقد
الفرق بين البطلان والفسخ للعقد
البطلان : - هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي – المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين )
الفسخ : - جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية .
- بطﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺟﺰﺍﺀ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺜﻼ ﺇﺩﺍ ﻏﺎﺏ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺷﺨﺺ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ .
- ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻷﺛﺮﻩ، ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻟﻚ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻵﺛﺎﺭﻩ، ﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻃﻠﺐ ﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻣﻼ، ﺃﺧﺪﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ، ﺍﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻜﺲ ﺩﻟﻚ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعوى الفسخ و دعوى البطلان
فقرة رقم : ۱
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى و ثانيا ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول و إعتباره كأن لم يكن لصوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الإبتدائى المبرم بين الطاعن و المطعون عليه الثانى يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول للصورية و من ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيق القانون لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثانى بما عجله له من الثمن أن يطعن فى تصرفات مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث و التمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة على الصورية و تفصل فيها و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱۰۵ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۳/۱۳ )