صيغة عقـــد اتفـــــاق أحوال شخصية
أنه فى يوم ............. الموافق / / ۲۰۱۹
تحرر هذا العقد بين كلاً من :-
أولاً : السيد / ............................................ المقيم فى ............................................. ( طرف أول )
و بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد و التصرف قانوناً أتفقا بالتراضى فيما بينهما على الآتى : -
البند التمهيدى
بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ فى / / ۲۰۱۰ تزوج السيد /............... من السيدة/ ................. و دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالطفلين / ................... و ............................. و حيث أنه قد دب الخلاف بين الطرفين و إستحال استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما ، الأمر الذى أتفق معه الطرفان على الطلاق و على إعمال البنود الآتيه : –البند الأول
أتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول ( الزوج ) بتطليق الطرف الثانى (الزوجة) أمام الموثق المختص على أن تبرىء الطرف الثانى ذمة الطرف الاول من كافة حقوقها الشرعية المستحقة لها من نفقة زوجية و نفقة عدة ومتعه و مؤخر .البند الثانى
يلتزم الطرف الأول بأن يؤدى للطرف الثانى مبلغ و قدره ......... جنيه ( فقط ) شهرياً مقابل نفقة الطفلينبنوعيها كما يلتزم بأن يؤدى للطرف الثانى مبلغ و قدره ............ جنيهاً (فقط ) شهرياً مقابل أجر مسكن حضانة و أجر حضانة للصغيرين و يستمر إلتزامه بسداد تلك المبالغ ليد الطرف الثانى مقابل إيصال موقع منها أو من وكيل عنها طالما بقى الصغيرين فى حضانتها بحيث يبدأ إلتزامه بالسداد من تاريخ وقوع الطلاق و ينتهى بإنتهاء مراحل التعليم و زواج الابنين
البند الثالث
من المتفق عليه بين الطرفين أن المبالغ الواردة فى البند السابق مقابل النفقة بنوعيها و كذا المبالغ الواردة مقابل اجر مسكن الحضانة يسير عليها زيادة سنوية مركبة بواقع ۱۰ % و تبدأ الزيادة من ۱/۱/۲۰۲۰ .البند الرابع
من المتفق عليه بين الطرفين أن سداد النفقة المتفق عليها بالبند الثانى و كذا اجر الحضانة و اجر المسكن يلتزم الطرف الاول بسداده فى اليوم الخامس من كل شهر بموجب حوالة بنكية شهرياً بصفة مستمرة .البند الخامس
اتفق الطرفان على بقاء حضانة الصغيرين /.............. و ................... فى يد الطرف الثانى و ذلك دون منازعات قضائية على أن تمكن الطرف الثانى الطرف الاول من رؤية الصغيرين فى اى وقت طالما ان ذلك لا يتعارض مع دراستهما .البند السادس
اتفق الطرفان و باقرار الطرف الاول أنه لا يجوز باى حال من الاحوال اصطحاب الطرف الاول للطفلين او لاحدهما خارج جمهورية مصر العربيه اى ان هذا شرط منع من السفر خارج جمهورية مصر العربيه للطفلين او لاحدهما بدون الطرف الثانى (الأم ) .و فى حالة رغبة الطفلين السفر بصحبة الطرف الاول يستلزم ذلك موافقة كتابية من الطرف الثانى على هذا السفر و باقرارها شخصياً بالموافقة على هذا السفر امام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
البند السابع
يقر الطرف الاول أن للطرف الثانى الحق فى الولاية التعليمية للطفلين بأن تختار المدرسة التى تناسبها و يلتزم الطرف الاول بسداد المصروفات الدراسية للصغيرين طوال فترة التعليم و كذا مصروفات الزى المدرسى كما يلتزم بالمصروفات الدراسية بالجامعات التى سوف يلتحق بها الصغيرين فيمابعد و لا يحق للطرف الاول ان يغير المسار التعليمى للصغيرين كما لا يحق له تحويل ملفها إلى أى مدرسة أخرى .
البند الثامن
يقر الطرف الاول بأحقية الطرف الثانى بإصطحاب الطفلين معها عند سفرها خارج البلاد للسياحة أو لزيارة الاقارب أو لدواعى العمل دون ادنى إعتراض منه على ذلك .البند الثامن مكرر
وفي حال سماح الطرف الثاني للطرف الأول باصطحاب الطفلين او احدهما للمبيت معه(الطرف الاول) يكون هذا الاصطحاب قاصرا على الاراضى المصرية فقط اى لا يجوز باى حال من الاحوال اصطحاب الطرف الاول للطفلين او لاحدهما خارج جمهورية مصر العربية اى ان هذا شرط منع من السفر خارج جمهورية مصر العربية للطفلين او لاحدهما بدون الطرف الثانى (الأم ) .و فى حالة رغبة الطفلين السفر بصحبة الطرف الاول يستلزم ذلك موافقة كتابية من الطرف الثانى على هذا السفر و باقرارها شخصياً بالموافقة على هذا السفر امام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
البند التاسع
يلتزم الطرف الأول و يتعهد بعدم التعرض للطرف الثانى بالقول أول الفعل أو بأى وسيلة أخرى من شأنها إلحاق الضرر الأدبى (المعنوى أو المادى) بها , و فى حالة حدوث ذلك يحق لها عدم تنفيذ التزاماتها المدونه ببنود هذا العقد بعد اثبات هذا التعرض بكافة طرق الاثبات القانونيةالبند العاشر
يتعهد طرفا هذا العقد و يلتزمان بالمثول أمام مكتب العامرية لتسوية المنازعات الاسرية بشخصيهما أو كل بوكيل عنه لتوثيق هذا العقد لأعطائه قوة السند التنفيذى .البند الحادى عشر
تختص محكمة أسرة العامرية لشئون الأسرة فى حالة نشوب أى نزاع بخصوص هذا العقد أو تنفيذ بند من بنوده ، و يكون أرسال المراسلات و الخطابات و الدعاوى على العنوان قرين أسم كل طرف من الطرفين بحيث لا يعتد بأى عنوان آخر سواه و فى حالة رغبة الطرفين فى تغيير العنوان يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بموجب إنذار على يد محضر .البند الثانى عشر
تحرر هذا العقد من نسختيين بيد كل طرف نسخة للعمل بها أن لزم الأمر .الطرف الأول الطرف الثانى
التوقيع / .............................................. التوقيع / .................................................
رقم قومى / ........................................ رقم قومى / ..................................................
الشاهد الأول الشاهد الثانى
التوقيع / ............................................. التوقيع / ...............................................
رقم قومى / ........................................ رقم قومى / ...............................................