Ads Here

اللائحة الداخلية لاتحاد ملاك برج طبقا لاتحاد القطاعات المشتركة

اللائحة الداخلية لاتحاد ملاك برج طبقا لاتحاد القطاعات المشتركة

اللائحة الداخلية لاتحاد ملاك برج طبقا لاتحاد القطاعات المشتركة  

وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار رقم ٤۰ بتاريخ ۹ / ۲ / ۱٤۲۳ والمتوج بالمرسوم الملكى رقم ۵ / م بتاريخ ۱۱ / ۲ / ۱٤۲۳ ه وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم ۱۱۹۸۵بتاريخ ۲۱ / ۲ / ۱٤۲٤ ه وتعديلاتها


مقدمة : -  
وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار رقم ٤۰ بتاريخ ۹ / ۲ / ۱٤۲۳ والمتوج بالمرسوم الملكى رقم ۵ / م بتاريخ ۱۱ / ۲ / ۱٤۲۳ ه وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم ۱۱۹۸۵بتاريخ ۲۱ / ۲ / ۱٤۲٤ ه وتعديلاتها فقد تم أعتماد هذة اللائحة كلائحة داخلية لأتحاد ملاك برج الرياض وفقا للأحكام والمواد الأتية : -
المادة الأولى : التعریفات
یقصد بالألفاظ والمعاني أدناه عند ورودها في هذه اللائحة الداخلیة المعاني المرادف لكل منها مالم یقتضي السیاق خلاف ذلك :
۹ ه وتعدیلاته. /۲/ النظام : نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤۰ وتاریخ ۱٤۲۳
۲۱ ه.. /۲/ اللائحة : اللائحة التنفیذیة لنظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( ۱۱۹۸۵ ) وتاریخ ۱٤۲٤
الوزارة : وزارة الإسكان.
الوزیر : وزیر الإسكان.
الاتحاد: اتحاد الملاك والمسجل بقرار من وزیر الإسكان والمتضامنون لإدارة العقار والمحافظة علیه وحسن الإنتفاع به بصفتهم ملاكاً للوحدات العقاریة.
رئیس الاتحاد: رئیس اتحاد الملاك الذي یتولى رئاسة اجتماعات الاتحاد ومتابعة تنفیذ قراراته, ویعتبر رئیس الاتحاد رئیس لمجلس الإدارة,
ویتم تعیینه بدعوة جمیع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلى الاجتماع , وینتخب الرئیس من بین الأعضاء بناءا على أغلبیة أصوات الملاك محسوبة على أساس قیمة الأنصباء.
المدیر العام: مدیر عام الاتحاد الذي یتولى تنفیذ قرارات الاتحاد, كما یتولى القیام بما یلزم لحفط الأجزاء المشتركة وحراستها وصیانتها إذا اقتضى الحال ومطالبة كل ذي شأن بتنفیذ ذلك,كما یختص بتمثیل الاتحاد أمام القضاء والجهات الأخرى, وله مقاضاة الملاك.
اللائحة الداخلیة : اللائحة الداخلیة لاتحاد الملاك والمعتمدة من قبل الوزارة.
الوحدة العقاریة : هي الدار ، أو الطبقة ، أو الشقة ، أو المرآب (القراج) ، أو الدكان ، أو أي جزء من
البناء النظامي یمكن فرزه ، وإجراء حقوق الملكیة علیه ، والتصرف به مستقلاً عن أجزاء البناء الأخرى.
الأجزاء المشتركة: هي الأرض المشید علیها البناء ، والحدائق ، والإرتدادات ، وهیكل البناء ، والسطح ، والمداخل ، والسلم ، وجمیع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك ، ملتصقة أو منفصلة ، كالمواقف والممرات ، والنوافیر ، والمصاعد ، مالم یتفق على خلاف ذلك.
المادة الثانیة: أسم الاتحاد
یسمى الاتحاد ب (اتحاد ملاك اتحاد ملاك درة العروس - القطاع ۲ ) ویتمتع بشخصیة معنویة ویكون له ذمة مالیة مستقلة ومسجل لدى الوزارة بقرار من الوزیر.
المادة الثالثة: مقر الاتحاد
یكون مقر الاتحاد با جدة ولا یجوز نقله إلا بقرار من الجمعیة العامة مع إشعار الوزارة بمكان المقر الجدید.
المادة الرابعة: أغراض وأهداف الاتحاد
مع عدم الإخلال بحقوق ملاك الوحدات العقاریة تأسس الاتحاد لتحقیق أغراض محددة قصر نفعها على ملاك وشاغلي الوحدات العقاریة ومن أجل تحقیق أغراضه فیسعى الاتحاد لتحقیق الأهداف التالیة:
-۱ ضمان حسن إدارة العقار واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة علیه والإنتفاع به.
-۲ إدارة وتنظیم وصیانة الأجزاء والمرافق المشتركة والمحافظة على المباني والإنشاءات والوحدات العقاریة.
-۳ تأمین الحراسة والنظافة اللازمتین.
-٤ اعتبار الاتحاد حارساً على الأجزاء والمرافق المشتركة.
-۵ تنظیم حقوق وواجبات ومسئولیات والتزامات كل عضو من الأعضاء.
-٦ إدارة وتشغیل واستثمار أموال الاتحاد وأصوله وموجوداته.
-۷ أي أهداف أو تصرفات یقرها أعضاء الجمعیة العامة أو تدخل ضمن اختصاص الاتحاد الواردة في المادة ( ۱۵ ) من اللائحة.
المادة الخامسة : عضویة الاتحاد
۵-۱یصبح عضواً في الاتحاد كل مالك لأحد الوحدات العقاریة سواء كان شخصاً طبیعیا أو اعتباریا وسواءً كان شاغلاً أو غیر شاغل للوحدة العقاریة.
۵-۲ في حالة تعدد مالكي الوحدة العقاریة فیختارون شخصاً واحداً من بینهم یمثلهم في عضویة الاتحاد.
۵-۳ تزول عضویة الاتحاد اذا انتهت ملكیة العضو للوحدة العقاریة ولابد أن یصدر قرار من مجلس الادارة بزوال العضویة ویخطر العضو بهذا القرار خلال اسبوعین من تاریخ القرار.
۵-٤ لا یجوز للعضو أو من زالت عضویته استرداد ما قد دفعه للاتحاد من اشتراك أو تبرعات تحت أي مسوغ.
المادة السادسة: موارد الاتحاد
٦-۱ تتكون موارد الاتحاد من الآتي:
-۱ اشتراكات الملاك.
-۲ المبالغ المدفوعة سنویاً من قبل الملاك لسداد رسوم وتكالیف خدمات وصیانة المرافق المشتركة وتكالیف إدارتها وترمیمها.
-۳ المبالغ التي یتقرر تحصیلها من الملاك لمواجهة التزامات الاتحاد عن طریق الجمعیة العامة.
-٤ التبرعات والهبات.
-۵ القروض.
-٦ عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك.
٦-۲ تودع الأموال النقدیة للاتحاد باسمه المُسجل لدى أحدى البنوك المحلیة بقرار من مجلس الإدارة.
٦-۳ یشترط لصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد أن یوقع على أذن الصرف كلٌ من أمین المال ورئیس الاتحاد أو من ینوب عنه.
٦-٤ لا یجوز صرف أموال الاتحاد إلا في سبیل تحقیق أغراض وأهداف الاتحاد المنصوص علیها في هذه الائحة الداخلیة.
٦-۵ یحتفظ الاتحاد في مركزه الرئیسي بدفاتر للحسابات یبین فیها الإیرادات والمصروفات.
المادة السابعة : عضویة الاتحاد
۷-۱ یصبح عضواً في الاتحاد كل مالك لأحد الوحدات العقاریة سواء كان شخصاً طبیعیا أو اعتباریا وسواءً كان شاغلاً أو غیر شاغل للوحدة العقاریة.
۷-۲ في حالة تعدد مالكي الوحدة العقاریة فیختارون شخصاً واحداً من بینهم یمثلهم في عضویة الاتحاد.
۷-۳ تزول عضویة الاتحاد اذا انتهت ملكیة العضو للوحدة العقاریة ولابد أن یصدر قرار من مجلس الادارة بزوال العضویة ویخطر العضوبهذا القرار خلال اسبوعین من تاریخ القرار.
۷-٤ لا یجوز للعضو أو من زالت عضویته استرداد ما قد دفعه للاتحاد من اشتراك أو تبرعات تحت أي مسوغ.

المادة الثامنة: موارد الاتحاد
۸-۱ تتكون موارد الاتحاد من الآتي:
-۱ اشتراكات الملاك.
-۲ المبالغ المدفوعة سنویاً من قبل الملاك لسداد رسوم وتكالیف خدمات وصیانة المرافق المشتركة وتكالیف إدارتها وترمیمها.
-۳ المبالغ التي یتقرر تحصیلها من الملاك لمواجهة التزامات الاتحاد عن طریق الجمعیة العامة.
-٤ التبرعات والهبات.
-۵ القروض.
-٦ عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك.
۸-۲ تودع الأموال النقدیة للاتحاد باسمه المُسجل لدى أحدى البنوك المحلیة بقرار من مجلس الإدارة.
۸-۳ یشترط لصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد أن یوقع على أذن الصرف كلٌ من أمین المال ورئیس الاتحاد أو من ینوب عنه.
۸-٤ لا یجوز صرف أموال الاتحاد إلا في سبیل تحقیق أغراض وأهداف الاتحاد المنصوص علیها في هذه الائحة الداخلیة.
۸-۵ یحتفظ الاتحاد في مركزه الرئیسي بدفاتر للحسابات یبین فیها الإیرادات والمصروفات.
المادة التاسعة: السنة المالیة
السنة المالیة للاتحاد سنة (میلادیة) تبدأ في أول (ینایر) وتنتهي في آخر یوم من شهر (دیسمبر) من السنة نفسها، بأستثناء السنة المالیة الأولى والتي تبدأ من تاریخ تسجیله في الوزارة وتنتهي في نهایة آخر یوم من السنة نفسها.
المادة العاشرة: هیئات الاتحاد
هیئات الاتحاد هي:
-۱ الجمعیة العامة.
-۲ مجلس الإدارة.
المادة الحادیة عشر : الجمعیة العامة
۱۱-۱ تتكون الجمعیة العامة من جمیع أعضاء الاتحاد حسب ما ورد في المادة ( ۷) من هذه اللائحة الداخلیة.
۱۱-۲ تدعى الجمعیة العامة للانعقاد التأسیسي للمرة الأولى خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الاتحاد لدى الوزارة وذلك من أجل انتخاب ( أعضاء ورئیس مجلس الإدارة ، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجدید ویتم انتخابهم بالأغلبیة المنصوص علیها في المادة ۱۲ من النظام ، وكذلك تختار الجمعیة المحاسب القانوني للاتحاد ، ویكون الاجتماع صحیحا متى حضر الاجتماع اغلبیة الملاك محسوبة على أساس قیمة الأنصباء، فإن لم یبلغ المجتمعون هذا النصاب بناء على الدعوة الاولى، یكون اجتماع الجمعیة العامة للانعقاد التأسیسي الذي یعقد بدعوة ثانیة خلال خمسة عشر یوما التالیة صحیحا بمن حضر.
۱۱-۳ یجب دعوة الجمعیة العامة مرة كل سنة خلال الشهر التالي لإنتهاء السنة المالیة للاتحاد وذلك للنظر في المیزانیة السنویة والحساب الختامي وتقریر مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقریر مراقب الحسابات ، ویجوز دعوة الجمعیة العامة لإجتماعات غیر عادیة كلما اقتضت المصلحة ذلك.
۱۱-٤ یتولى مجلس الإدارة الدعوة لإجتماعات الجمعیة العامة في موعدها المحدد أو إذا طلب منه عدد من أعضاء الاتحاد ممن یملكون حصصاً تتجاوز عشرون بالمائة من مجموع ملكیة العقار ولأسباب جدیة ومبررة ، على أن ترسل هذه الدعوة إلى جمیع أعضاء الاتحاد وذلك قبل موعد الإنعقاد بأسبوعین على الأقل ، وذلك عن طریق البرید المسجل أو تسلم مناولة إلى ذي صفة مع إشعار بالإستلام ، ویرفق بالدعوة
جدول الأعمال الخاص بالجلسة، .
۱۱-۵ یكون اجتماع الجمعیة العامة صحیحاً متى حضر الإجتماع أغلبیة الملاك محسوبة على أساس قیمة الأنصباء، فإن لم یبلغ المجتمعون هذا النصاب بناءً على الدعوة الأولى ، یكون اجتماع الجمعیة العامة التي تعقد بدعوة ثانیة خلال خمسة عشر یوماً التالیة صحیحاً بمن حضر.
۱۱-٦ لا تكون قرارت الجمعیة العامة صحیحة إلا إذا صدرت في المسائل المبینة في جدول الأعمال المرفق ضمن دعوة الإنعقاد ، وتكون قرارات الجمعیة العامة ملزمة للملاك وشاغلي الوحدات السكنیة.
۱۱-۷ تصدر قرارت الجمعیة العامة بالأغلبیة المنصوص علیها في المادة ( ۱۲ ) من النظام والمادة ( ۱۵ ) من اللائحة ، وبإجماع الأعضاء في المسائل المتعلقة بالمادة ( ۱٦ ) من اللائحة.
۱۱-۸ لا یحق للجمعیة العامة النظر في غیر المسائل الواردة في جدول الأعمال المرفق ضمن دعوة الإنعقاد.
۱۱-۹ یكون رئیس مجلس الإدارة رئیساً لاجتماعات الجمعیة العامة ، فإذا غاب فیرأسها نائبه فإذا غاب ینتخب من بین أعضاء مجلس الإدارة الحاضرین رئیساً للإجتماع.
۱۱-۱۰ یجوز لعضو الاتحاد أن ینیب عنه عضواً آخر یمثله في حضور الجمعیة العامة وذلك بموجب وكالة صادرة من كتابة العدل أو تفویض مصدق من أي جهة حكومیة ، على أن لا تزید الإنابة عن عضو واحد.
۱۱-۱۲ یسقط حق العضو في التصویت على قرارات الجمعیة العامة إذا لم یوفِ بالإلتزامات المفروضة علیه قبل یوم انعقاد الجمعیة العامة ، مع بقاء حقه في حضور الجمعیة العمومیة بدون تصویت.
۱۱-۱۳ لا یجوز لمن له حق حضور الجمعیة العامة أن یشترك في التصویت عن نفسه أو عمن یمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخلاف قائم بینه وبین الاتحاد.
۱۱-۱٤ تسجل قرارات الجمعیة العامة في سجل خاص موقع من قبل الرئیس والأعضاء الذین یحق لهم التصویت ویحتفظ الاتحاد في مركزه الرئیسي بمحاضر الجلسات وقراراته في سجل خاص.
المادة الثانیة عشر : أختصاص الجمعیة العامة
مع عدم الإخلال بحقوق الملاك تختص الجمعیة العامة لاتحاد الملاك باتخاذ جمیع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما یلي -:
-۱ جمیع الاختصاصات المنصوص علیها ضمن المادة ( ۱۵ ) من اللائحة.
-۲ اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة وبشكل فوري لتحصیل أي رسم مستحق على أي مالك أو مستثمر بعد مرور ۳۰ یوماً على تاریخ الاستحقاق حسب ما جاء في المادة ( ۱۹ ) من اللائحة.
-۳ عزل رئیس وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم مع مراعاة أن یتم انتخاب البدیل في ذات الجلسة في حالة العزل.
-٤ تعیین مراقب أو مراقبي الحسابات.
-۵ التصدیق على الحساب الختامي للاتحاد للسنة المنتهیة.
-٦ اعتماد تقریر مراقب الحسابات.
-۷ اعتماد وتعدیل الدلیل الخاص بحسن الإنتفاع بالعقار والأجزاء المشتركة من قبل الشاغلین والمقترح من قبل مجلس الادارة.
-۸ تعدیل اللائحة الداخلیة لاتحاد الملاك بشرط عدم التعارض مع النظام واللائحة وبشرط موافقة الوزارة.
-۹ إقرار مشروع المیزانیة (الموازنة )للسنة الجدیدة.
-۱۰ مناقشة واعتماد تقریر مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المنتهیة.
-۱۱ تحدید الاشتراكات والالتزامات المالیة للشاغلین أو الأعضاء.
-۱۲ الموافقة على الأعمال المطلوب تنفیذها بالعقار للمحافظة على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفیر الخدمات المطلوبة للعقار.
-۱۳ اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار وتنظیم استخدامها.
-۱٤ النظر فیما یعرض على الجمعیة العامة من المسائل الأخرى.
المادة الثالثة عشر : مجلس الإدارة
۱۳-۱ یتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الذین تم اختیارهم خلال الاجتماع التأسیسي للجمعیة العامة بحیث لا یقل عددهم عن خمسة مع انتخاب ثلاثة أعضاء احتیاطیین.
۱۳-۲ تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بموافقة الجمعیة العامة.
۱۳-۳ یجب أن تتوفر في رئیس وعضو مجلس الإدارة الشروط التالیة:
-۱ أن یكون عضواً في الجمعیة العامة.
-۲ أن یكون قد أتم الحادیة والعشرین من عمره.
-۳ أن یكون بكامل الأهلیة المعتبرة شرعاً ونظاماً.
-٤ أن یكون حسن السیرة والسلوك.
-۵ أن یكون ملتزماً بتسدید الاشتراك السنوي المقرر على الملاك وأي مبالغ تقرر تحصیلها لمواجهة التزامات الاتحاد.
۱۳-٤ یختار مجلس الإدارة من بین أعضاءه نائباً للرئیس وأمیناً للمال خلال اجتماعه الأول.
۱۳-۵ یخول رئیس مجلس الإدارة بالتوقیع على الخطابات والمراسلات والقرارات والشیكات وجمیع المستندات وذلك لتنفیذ الأعمال التي في نطاق وصلاحیات ومهام مجلس الإدارة ، ویتولى رئیس مجلس الإدارة رئاسة وإدارة وتنظیم اجتماعات مجلس الإدارة والإشراف على جمیع النواحي المالیة والإداریة لمجلس الإدارة ، ویحق له تفویض غیره في بعض مهامه.
۱۳-٦ إذا خلا مكان أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة بین جمعیة عامة عادیة وأخرى نتیجة استقالة أو انقطاع فلمجلس الإدارة أن یندب من یشغل منصبه من بین الأعضاء الحائزین على أكثر الأصوات بالترتیب من الأعضاء الاحتیاطیین ویكون هذا الانتداب بصفة مؤقته حتى تنعقد الجمعیة العامة.
۱۳-۷ یجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ، ویكون اجتماعه صحیحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على الأقل ، وإن لم یكتمل العدد یؤجل الإجتماع أسبوعاً لیصبح عدد الحاضرین بعده صحیحاً بحیث لا یقل هذا العدد عن ثلاثة أعضاء ولا تقبل فیه وكالة عضو عن آخر.
۱۳-۸ على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة للإنعقاد لجلسات غیر عادیة إذا قُدم إلیه طلب مُوقع من عدد لا یقل عن ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وذلك لبحث مسائل عاجلة تدخل ضمن اختصاص مجلس الإدارة.
۱۳-۹ تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبیة أصوات الحاضرین في الاجتماع فإذا تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي في رئیس مجلس الإدارة.
۱۳-۱۰ إذا تغیب أحد الأعضاء لثلاث اجتماعات متتالیة بدون عذر یقبله مجلس الإدارة اعتبر مستقیلاً بشرط اخطاره مرتین بخطاب مسجل.
۱۳-۱۱ تنتهي العضویة في مجلس الإدارة في الحالات التالیة:
-۱ الانسحاب من مجلس الإدارة عن طریق تقدیم استقالة موجهه لمجلس الإدارة.
-۲ الوفاة.
-۳ إذا فقد شرط أو أكثر من شروط العضویة.
-٤ إذا تغیب العضو لثلاث اجتماعات متتالیة بدون عذر یقبله مجلس الإدارة.
-۵ إذا ألحق بالمجلس أضرار جسیمة مادیة أو معنویة أو أساء استخدام عضویته.
-٦ إذا تأخر عن أداء التزاماته المالیة تجاه الاتحاد عن موعد استحقاقها لمدة تتجاوز ۳۰ یوماً.
-۷ إذا انتهت ملكیة العضو للوحدة العقاریة.
-۸ إذا تم تعیینه أو انتخابه بخلاف ما جاء في النظام أو لائحته التنفیذیة أو أحكام هذه اللائحة الداخلیة.
۱۳-۱۲ یجوز إعادة العضویة إلى العضو الذي زالت عضویته بسبب عدم تسدیده لإلتزاماته المالیة خلال السنة التالیة وذلك في حالة تأدیته للمبالغ المستحقه علیه.
۱۳-۱۳ یلتزم عضو مجلس الإدارة أثناء ممارسته لصلاحیاته وتنفیذ واجباته بالتصرف بأمانة وإخلاص مع الأخذ في الاعتبار مصالح الاتحاد والملاك والشاغلین ، وبذل أفضل جهد ممكن، والالتزام بأحكام القوانین والأنظمة والقرارات المعمول بها.
۱۳-۱٤ تسجل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص موقع من قبل الرئیس والأعضاء ویحتفظ الاتحاد في مركزه الرئیسي بمحاضر الاجتماعات والقرارات الخاصة بمجلس الإدارة في سجل خاص.
المادة الرابعة عشر : أختصاص مجلس الإدارة
۱٤-۱ مع عدم الإخلال بحقوق الملاك وكذلك اختصاص الجمعیة العامة فإن مجلس الإدارة یختص بما یلي:-
-۱ السعي في تحقیق أهداف وأغراض اتحاد الملاك الواردة في المادة ( ٤) من هذه اللائحة الداخلیة.
-۲ الاشراف على تنفیذ وتطبیق النظام واللائحة التنفیذیة وما ورد في هذه اللائحة الداخلیة.
-۳ الاشراف على تنفیذ قرارات الجمعیة العامة.
-٤ الاشراف على النظام المالي والمحاسبي للاتحاد ومراجعة تقریر مراقب الحسابات.
-۵ المسئولیة عن حمایة وتعزیز مصالح الملاك.
-٦ اقتراح تحدید رسوم التشغیل والصیانة الدوریة والاشتراكات والالتزامات المالیة للشاغلین أو الأعضاء.
-۷ التعاقد مع شركات الصیانة والخدمات وغیرها بعد الحصول على ثلاثة عروض ودراستها والبت فیها.
-۸ إقرار أي مصاریف طارئة یمكن أن یحتاجها لتغطیة النفقات.
-۹ تعیین المدیر من غیر أعضاء مجلس الاإدارة
-۱۰ اختیار المحاسب المالي وتحدید راتبه وتعیینه.
-۱۱ اقتراح مراقب أو مراقبي الحسابات ورفعها للجمعیة العامة للإختیار والإعتماد.
-۱۲ تعیین الموظفین وفصلهم وتأدیبهم.
-۱۳ استلام المبالغ المالیة التي ترد إلى مجلس الإدارة بإیصالات مختومة بختم مجلس الإدارة وموقعة من الرئیس وأمین المال وإیداع المبالغفي حساب الاتحاد المُسجل باسمه لدى أحدى البنوك المحلیة.
-۱٤ اقتراح وإعداد النظام واللوائح الخاصة وكذلك اللوائح المالیة والداخلیة اللازمة لتسییر العمل ورفعها للجمعیة العامة للإعتماد.
-۱۵ تشكیل اللجان التنفیذیة أو الاستشاریة التي یحتاجها مجلس الإدارة في تنفیذ مهامه.
-۱٦ إعداد مشروع المیزانیة (الموازنة ) للسنة الجدیدة ورفعها للجمعیة العامة للإعتماد.
-۱۷ إعداد تقریر مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المنتهیة.
-۱۸ الإشراف على الأعمال المطلوب تنفیذها بالعقار للمحافظة على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفیر الخدمات المطلوبة للعقار.
-۱۹ اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتسییر أعمال مجلس الإدارة وفقاً للصلاحیات الممنوحة له.
-۲۰ النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن والواقعة ضمن اختصاص مجلس الإدارة.
-۲۱ العمل على فض المنازعات التي تنشا بین الملاك/الشاغلین بسبب یتعلق باستخدام العقار.
-۲۲ النظر فیما یعرض على مجلس الإدارة من المسائل الأخرى.
-۲۳ التحفظ على الدفاتر والمستندات المالیة في مقر مجلس الإدارة كي تكون تحت طلب ذوي الشأن بالجمعیة العامة أو مجلس الإدارة أو الجهات الحكومیة ذات العلاقة.
المادة الخامسة عشر: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فیهم الرئیس مكافأة تشجیعیة مقطوعة في نهایة السنة المالیة لمجلس الإدارة نظیر الجهود والخدمات التي قدموها تجاه الملاك والشاغلین ویقرر مقدار تلك المكافأة أعضاء الجمعیة العامة في اجتماعها الأخیر للسنة المالیة الماضیة.
المادة السادسة عشر : مسئولیة أعضاء ورئیس مجلس الإدارة
۱٦-۱ لا یكون رئیس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولین مسئولیة شخصیة فیما یتعلق بالتزامات مجلس الإدارة الناتجة عن قیامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي لا یتجاوزون فیه حدود سلطاتهم .
۱٦-۲ یكون رئیس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولین تجاه الملاك والشاغلین والغیر عن الغش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.
المادة السابعة عشر : الأرباح والخسائر
۱۷-۱ في حال وجود أرباح فیتم توزیعها على الملاك حسب نسبة حصصهم من العقار بعد نهایة كل سنة مالیة وبعد اعتماد المیزانیة من قبل الجمعیة العامة ، وذلك بعد حجز ما نسبته ۱۰ % عشرة بالمائة من صافي الأرباح كاحتیاطي للاتحاد ویجوز للجمعیة العامة إیقاف ذلك الاحتیاطي متى ما بلغ ۵۰ % من مشروع موازنة السنة الجدیدة على أن یُستخدم ذلك الاحتیاطي في مصاریف الاتحاد المعتمدة.
۱۷-۲ في حالة وجود خسارة في میزانیة إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالیة أو یتم تغطیة الخسارة من الاحتیاطي ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطیة خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتیاطي إلى النسبة المقررة له إذا كان الاتحاد قد استعان به لمواجهة الخسائر.
۱۷-۳ إذا حصلت خسائر أو مطالبات لا تغطیها موارد الاتحاد فیتحملها الملاك بنسبة حصصهم من العقار.
المادة الثامنة عشر : تصفیة اتحاد الملاك یتم تصفیة الاتحاد إذا زال العقار وهلك وحینها تتولى الجمعیة العامة تصفیة أعمال اتحاد الملاك.
المادة التاسعة عشر : أحكام عامة
۱۹-۱ لا یحق للمالك ما دام مالكاً للوحدة العقاریة التخلي عن التزاماته تجاه الاتحاد سواءً فیما یخص الوحدة العقاریة التي یمتلكها أو الأجزاء المشتركة تحت أي مسوغ ولو أبدى رغبته بعدم الانتفاع بالأجزاءالمشتركة.
۱۹-۲ یجب على الاتحاد أن یذكر اسمه ورقم تسجیله على جمیع محرراته ومطبوعاته وسجلاته.
۱۹-۳ یحق لكل مالك الإطلاع على دفاتر وسجلات الاتحاد ورصیدها في أي وقت بنفسه أو بندب أحد الخبراء.
۱۹-٤ تتولى الوزارة الإشراف على أعمال الاتحاد في الحدود التي ترى الوزارة لزومها ولها في سبیل ذلك على سبیل المثال لا الحصرالإطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته في أي وقت ، حضور جلسات الجمعیة العامة ، حضور اجتماعات مجلس الإدارة ، وعلى الاتحاد تقدیم أي معلومات أو بیانات أو مستندات تطلبها الوزارة.
۱۹-۵ في حال انتقال ملكیة أي وحدة عقاریة إلى مالك آخر فیلتزم المالك القدیم بالحصول على براءة ذمة عن أي التزامات بحقه من قبل مجلس الإدارة ، كما یلتزم المالك القدیم بإطلاع المالك الجدید على محتویات هذه اللائحة الداخلیة والتوقیع على التعهد المعد صیغته من قبل مجلس الإدارة بالإلتزام بهذه اللائحة الداخلیة.
۱۹-٦ تعتبر هذه اللائحة الداخلیة ملزماً لجمیع الملاك وكذلك الشاغلین كلٌ فیما یخصه.
۱۹-۷ یسري هذا النظام على الوحدات العقاریة السكنیة وكذلك التجاریة.
۱۹-۸ كل مالم یرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة الداخلیة فیسري علیه نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزها الصادر بقرار مجلس ۱۱ ه وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة الصادرة /۲/ ۹ ه والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/ ۵ وتاریخ ۱٤۲۳ /۲/ الوزارء رقم ٤۰ وتاریخ ۱٤۲۳
۲۱ ه وتعدیلاتها. /۲/ بالقرار الوزاري رقم ( ۱۱۹۸۵ ) وتاریخ ۱٤۲٤
المادة العشرون : اتحاد قطاعات العقار المشتركة
تسري أحكام هذه المادة فقط على العقار المقسم إلى قطاعین فأكثر بحیث یحوي كل قطاع على اتحاد ملاك خاص به مع وجود أجزاء أو خدمات تشترك فیها بقیة القطاعات ، ویخضع تنظیم تلك القطاعات للبنود التالیة:
۲۰-۱ یسمى هذا الاتحاد باتحاد قطاعات العقار المشتركة.
۲۰-۲ یتكون اتحاد القطاعات من رؤساء مجالس إدارة اتحاد ملاك كل قطاع بحیث لا یقل عددهم عن أربعة ، وفي حالة وجود قطاعین أو ثلاثة فقط فیتم إضافة نواب رؤساء مجالس الإدارة إلى عضویة اتحاد القطاعات.
۲۰-۳ یُدعى اتحاد القطاعات للإنعقاد التأسیسي للمرة الأولى بدعوة من رئیس مجلس إدارة ملاك آخر قطاع تم تسجیله لدى الوزارة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إكتمال تسجیل جمیع اتحادات الملاك لدى الوزارة وذلك من أجل انتخاب رئیس اتحاد القطاعات ، وتكون مدة اتحاد القطاعات سنة واحدة قابلة للتجدید بموافقة مجالس إدارة كل قطاع.
۲۰-٤ یجب أن تتوفر في رئیس وأعضاء اتحاد القطاعات الشروط التالیة:
-۱ أن یكون رئیساً أو نائباً لمجلس إدارة اتحاد ملاك أحد القطاعات.
-۲ أن یكون قد أتم الثلاثون من عمره.
-۳ أن یكون بكامل الأهلیة المعتبرة شرعاً ونظاماً.
-٤ أن یكون حسن السیرة والسلوك.
۲۰-۵ یختار اتحاد القطاعات من بین أعضاءه نائباً للرئیس ومقرراً للإجتماعات خلال اجتماعه الأول.
۲۰-٦ إذا خلا مكان أو أكثر من أعضاء اتحاد القطاعات في الفترة بین اجتماع وآخر نتیجة استقالة أو انقطاع فلمجلس إدارة اتحاد ملاك القطاع الذي خلا مكان من یمثله في اتحاد القطاعات أن یندب من یشغل منصبه من بین بقیة أعضاء مجلس الإدارة ویعتبر هذا الانتداب مؤقتاً حتى تنعقد الجمعیة العامة الخاصة بملاك القطاع.
۲۰-۷ یجتمع اتحاد القطاعات مرة كل ثلاث أشهر على الأقل ، ویكون اجتماعه صحیحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على الأقل ، وإن لم یكتمل العدد یؤجل الإجتماع أسبوعاً لیصبح عدد الحاضرین بعده صحیحاً بحیث لا یقل هذا العدد عن ثلاثة أعضاء ولا تقبل فیه وكالة عضو عن آخر.
۲۰-۸ على رئیس اتحاد القطاعات دعوة اتحاد القطاعات للإنعقاد لجلسات غیر عادیة إذا قُدم له طلب مُوقع من عضوین على الأقل وذلك لبحث مسائل عاجلة تدخل ضمن اختصاص اتحاد القطاعات.
۲۰-۹ تؤخذ القرارات حسب الأنصبة المملوكة لاتحادات ملاك القطاعات من كامل العقار الرئیسي ، فإذا تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي في رئیس اتحاد القطاعات.
۲۰-۱۰ تنتهي العضویة بفقد أحد شروطها ، وفي حالة تغیب أحد الأعضاء لإجتماعین متتالین بدون عذر یقبله اتحاد القطاعات اعتبر مستقیلاً بشرط اخطاره بخطاب مسجل
۲۰-۱۱ یقع ضمن نطاق اختصاص اتحاد القطاعات كل ما هو مملوك جزئیاً من أحد اتحادات ملاك القطاعات وكذلك الخدمات المشتركة بین القطاعات والتي لیست ضمن الاختصاص الحصري لأحد اتحادات الملاك.
۲۰-۱۲ تعتبر قرارات اتحاد القطاعات ملزمة لجمیع الملاك والشاغلین ، وعلى اتحاد القطاعات الأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قراراته مصالح الاحادات والقطاعات والملاك والشاغلین.
۲۰-۱۳ تسجل قرارات اتحاد القطاعات في سجل خاص موقع من قبل الرئیس والأعضاء ویحتفظ كل مجلس إدارة قطاع في مركزه الرئیسي بمحاضر الاجتماعات والقرارات الخاصة في سجل خاص.
المادة الحادیة والعشرون : الاخطارات جمیع العناوین والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والبیانات والتقاریر التي یوجهها الاتحاد أو الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة تكون باللغة العربیة وتعتبر قد سلمت حسب الأصول إذا تم إرسالها عن طریق البرید المسجل أو الفاكس المؤید بعلم الوصول من المرسل إلیه على العنوان المحدد للملاك أو عن طریق التسلیم مناولة مقابل إیصال بالإستلام أو إیصالها بالمناولة للوحدة العقاریة ، وفي حال تغیر عنوان المالك فیجب إخطار الاتحاد كتابیاً بالعنوان الجدید.
المادة الثانیة والعشرون : تسویة الخلاف كل نزاع ینشأ بین الملاك أو بینهم وبین الشاغلین أو بینهم وبین أي جهة أخرى بخصوص هذه اللائحة الداخلیة وما ینتج عنه فیتم حله ودیاً ما أمكن خلال خمسة عشر یوماً من إخطار أحد الأطراف الآخر بموضوع النزاع ، فإن لم یتوصل إلى حل فإن الفصل فیه یكون للوزارة
المادة الثالثة والعشرون : النسخ
تم إعداد نسختین من هذه اللائحة الداخلیة وتم الختم علیها واعتمادها من قبل الوزارة ، تسلم اتحاد الملاك نسخة للعمل بموجبها وتم حفظ النسخة الثانیة لدى الوزارة.


Ads middle content1

Ads middle content2