صيغه دعوى إثبات قيام علاقه إيجاريه
صيغه دعوى اثبات قيام علاقه ايجاريه
انه فى يوم ............ الموافق / / ۲۰۱۸
بناء على طلب السيد / .................................. المقيم ........................ محافظة ..........
ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى الكائن فى .
انا ................ محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت : -
۱ - السيد / .............................. المقيم ............................ قسم ........ محافظة ...........
مخاطبا مع/ ..................................................................................
واعلنتة بالأتى
بتاريخ / / ۲۰۱۱ استاجر الطالب من المعلن اليه ما هو .........بغرض الاستعمال فى .............. بالعقار رقم .............. الكائن........... قسم........... محافظة..................وحيث انه لايوجد عقد تحت يده بسبب ....................... ومن ثم يحق للمستاجر فى هذه الحاله ان يثبت العلاقه الايجاريه وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات وذالك طبقا لنص الماده ( ۲٤ ) الفقره الثانيه من القانون رقم ٤۹ لسنة۱۹۷۷ والتى تنص على الاتى : -
..............و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر و جميـع شروط العقد بكافة طرق الاثبات.....................الخ وهو ما اضطر الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المعلن اليه وإلزام المعلن اليه بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .
وترتيبا على ما سبق فأنة يجوز للمستأجر (المدعي) إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات : -
ولما كان الثابت من المحضر الإداري رقم........ لسنة........ وشهادة الشهود في تلك المحضر بان المدعي يستأجر العين المؤجرة منذ........ مقابل أجرة شهرية تدفع كل أول شهر قدرها..........
وقد طلب المدعي أكثر من مرة من المؤجر (المدعي عليه) تحرير عقد الإيجار إلا أنه أبى الأمر الذي حدي به لإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم فيه بثبوت العلاقة الإيجارية.
وقد قضت محكمة النقض بأن : -
“حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة. م ۱٦ ق ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ المقابلة للمادة ۲٤ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة “.
(الطعن ۷٦۳۰ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۱/ ٦/ ۲۰۰۰)
الطعن ۱۱٤۵۷ لسنة ٦۵ ق جلسة ۸/ ٦/ ۱۹۹۸)
وفى سبيل أثبات العلاقة الايجارية المدعى يطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية : -الطعن ۱۱٤۵۷ لسنة ٦۵ ق جلسة ۸/ ٦/ ۱۹۹۸)
حيث يجوز للمدعي عليه (المستأجر) إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ولا يقدح في ذلك عدم وجود عقد مكتوب أو حصول المستأجر (المدعي عليه) على إيصالات بسداد الأجرة لأن المؤجر كان يرفض إعطاء الإيصالات التي تفيد بسداد الأجرة الأمر الذي يحق معه للمدعي عليه بإثبات واقعة تأجير العين المؤجرة وإرغامه على تحرير عقد إيجار للمدعي عليه.
وقد قضت محكمة النقض بأن : -
“إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة”.
(الطعن ٤۸۵ لسنة ٦۸ ق جلسة ۳/ ۱۱/ ۱۹۹۹)
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .............الكائن مقرها فى .................... امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم.......... الموافق / / ۲۰۱۸ وذلك لسماع الحكم بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن اليه وإلزامه بتحريرعقد إيجارللطالب عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل العلم ,,,,,,,,,
السند القانونى : الماده (۲٤) الفقره الثانيه من القانون ٤۹ لسنة۱۹۷۷