صيغة صحيفة دعوى بطلان ضريبة القيمة المضافة
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم …………………….. المحامي ومحلة المختار مكتبة الكائن …………….
ضــــد
۱. السيد الأستاذ / وزير المالية – بصفته.
۲. السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب المصرية – بصفته.
۳. السيد الأستاذ / رئيس مصلحة ضرائب الدقي– بصفته.
٤. السيد الأستاذ / نقيــب المحــاميـــن – بصفته.
۲. السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب المصرية – بصفته.
۳. السيد الأستاذ / رئيس مصلحة ضرائب الدقي– بصفته.
٤. السيد الأستاذ / نقيــب المحــاميـــن – بصفته.
المـوضــوع
بتاريخ ۷ / ۳ /۲۰۱۷ أصدر السيد الأستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) القرار رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ وقد تم العمل بهذا القرار اعتبارا من ۸/۳/۲۰۱۷ اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بتاريخ ۷/۳/۲۰۱۷ بالعدد ۵۵ تابع (أ) طبقا للمادة الثامنة من مواد الاصدار.
وقد نصت المادة ۵۱ من هذا القرار على:
(فى تطبيق حكم المادة ٤۱ من القانون، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه، ان يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبيانه على النموذج رقم (۱ ض.ق.م) المرفق ويتعين على المأمورية اخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل وتسرى عليه احكام القانون اعتبارا من تاريخ التسجيل.. وتتبع فى شأن التسجيل الاجراءات التالية:
۱. .................. ۲. .................. ۳. .................. ٤. ..................
۵. بالنسبة للمكلفين وفقا لأحكام هذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ۱٦ من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط وتسرى عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل.
(فى تطبيق حكم المادة ٤۱ من القانون، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه، ان يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبيانه على النموذج رقم (۱ ض.ق.م) المرفق ويتعين على المأمورية اخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل وتسرى عليه احكام القانون اعتبارا من تاريخ التسجيل.. وتتبع فى شأن التسجيل الاجراءات التالية:
۱. .................. ۲. .................. ۳. .................. ٤. ..................
۵. بالنسبة للمكلفين وفقا لأحكام هذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ۱٦ من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط وتسرى عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل.
وقد نصت المادة ۷۷ من ذات القرار على:
(فى تطبيق حكم المسلسل (۱۲) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، ويقصد بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى او الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل).
وقد نصت المادة ۳٦ من القانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة على:
(تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيها، وذلك بالاضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة (۲) من هذا القانون ....).
(فى تطبيق حكم المسلسل (۱۲) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، ويقصد بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى او الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل).
وقد نصت المادة ۳٦ من القانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة على:
(تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيها، وذلك بالاضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة (۲) من هذا القانون ....).
وقد نصت المادة ٤۱ من ذات القانون:
على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعه أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية).
وقد ارفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۵ مكرر (ج) فى ۷/۹/۲۰۱٦ جدول سمى بالجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة بالبند رقم ۱۲ اخضاع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة على القيمة المضافة بفئة ۱۰%.
على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعه أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية).
وقد ارفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۵ مكرر (ج) فى ۷/۹/۲۰۱٦ جدول سمى بالجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة بالبند رقم ۱۲ اخضاع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة على القيمة المضافة بفئة ۱۰%.
وبتاريخ ۲۹/۳/۲۰۱۷ قام السيد الاستاذ / رئيس مصلحة الضرائب المصرية – بصفته (المدعى عليه الثاني) والسيد الأستاذ / نقيب المحامين – بصفته (المدعى عليه الرابع) بتوقيع بروتوكول بين نقابة المحامين وملحة الضرائب المصرية بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة والذى قد جاء به:
(بالتمهيد:
وبمناسبة صدور القانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والذى بموجبه الزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة مهما كان حجم معاملاتهم.
ثالثاً: بالاحكام العامة:
۱. على المحامين مراعاة ما ورد فى هذا البروتوكول والاحكام المقرره بالقانون.
۲. .......................
۳. للمصلحة الحق فى تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقرره والمتبعه بشأن كافة الخدمات المهنية على المحامين الذين يخالفون هذا البروتوكول أو الذين يرفضون العمل بتطبيق أحكامه.
٤. ....................
۵. تنفيذ أحكام هذا البروتوكول اعتبارا من ۱۵/٤/۲۰۱۷ ويسرى لمدة عام واحد).
وبذلك فإن رئيس مصلحة الضرائب المصرية (المدعى عليه الثاني) بالبروتوكول هذا الموقع مع السيد الأستاذ / نقيب المحامين بصفته (المدعى عليه الرابع) بتاريخ ۲۹/۳/۲۰۱۷ للمره الأولى يعلن أن أعمال المحاماه التى يقوم بها المحامين تخضع للضريبة على القيمة المضافة وذلك عندما تم النص بالأحكام العامة بهذا البروتوكول أن للمصلحة الحق فى تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقرره والمتبعه بشأن كافة الخدمات المهنية على المحامين.
ولما كان قرار السيد وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ والذى قد تم العمل به اعتبارا من ۸/۳/۲۰۱۷ (اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بتاريخ ۷/۳/۲۰۱۷ بالعدد ۵۵ تابع (أ) طبقا للمادة الثامنة من مواد الاصدار) يعد بمثابة قرار إدارى ......
(بالتمهيد:
وبمناسبة صدور القانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والذى بموجبه الزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة مهما كان حجم معاملاتهم.
ثالثاً: بالاحكام العامة:
۱. على المحامين مراعاة ما ورد فى هذا البروتوكول والاحكام المقرره بالقانون.
۲. .......................
۳. للمصلحة الحق فى تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقرره والمتبعه بشأن كافة الخدمات المهنية على المحامين الذين يخالفون هذا البروتوكول أو الذين يرفضون العمل بتطبيق أحكامه.
٤. ....................
۵. تنفيذ أحكام هذا البروتوكول اعتبارا من ۱۵/٤/۲۰۱۷ ويسرى لمدة عام واحد).
وبذلك فإن رئيس مصلحة الضرائب المصرية (المدعى عليه الثاني) بالبروتوكول هذا الموقع مع السيد الأستاذ / نقيب المحامين بصفته (المدعى عليه الرابع) بتاريخ ۲۹/۳/۲۰۱۷ للمره الأولى يعلن أن أعمال المحاماه التى يقوم بها المحامين تخضع للضريبة على القيمة المضافة وذلك عندما تم النص بالأحكام العامة بهذا البروتوكول أن للمصلحة الحق فى تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقرره والمتبعه بشأن كافة الخدمات المهنية على المحامين.
ولما كان قرار السيد وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ والذى قد تم العمل به اعتبارا من ۸/۳/۲۰۱۷ (اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بتاريخ ۷/۳/۲۰۱۷ بالعدد ۵۵ تابع (أ) طبقا للمادة الثامنة من مواد الاصدار) يعد بمثابة قرار إدارى ......
طبقا لما هو مستقر عليه فقها:
(اللوائح التنفيذية هى التى تضمن الاحكام التفصيلية للمبادئ العامة الواردة فى صلب القانون وقد ورد النص عليها فى الدساتير المصرية المختلفة .... و هذه اللوائح تعتبر قرارات إدارية من حيث الشكل وتخضع للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة إذا كانت مخالفة للتشريع أو خارجه عن نطاق التشريع الذى تصدر تنفيذاً لها وفى ذلك ذهبت محكمة القضاء الادارى إلى انه يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التى تجئ منفذه للقانون إلا تكون مخالفة لقواعده أو ان تضيف إليه جديداً أو تعدل من أحكامه وإلا أصبحت معيبة ويكون لكل ذى شأن المطالبة بإلغائها ... وما يهمنا هنا أن هذه اللوائح المستقلة ليس هناك ما يمنع من اختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى الإلغاء الموجه إليها بوصفها قرارات ادارية إذا خالفت تشريعا قائما غير ان هناك فرضا اخر لعدم مشروعية هذه اللوائح وهو مخالفتها للدستور سواء فى موضوعها او فى السلطة المصدره لها حيث حدد الدستور السلطة التى تصدر حينئذ يخضع الطعن فى دستورية هذه اللوائح لاختصاص المحكمة الدستورية ...).
(الموسوعة الشاملة فى القضاء الادارى – المستشار / محمد ماهر ابو العينين – الكتاب الاول طبعة ۲۰۰۷ – ص۸۲، ۸۳)
(اللوائح التنفيذية هى التى تضمن الاحكام التفصيلية للمبادئ العامة الواردة فى صلب القانون وقد ورد النص عليها فى الدساتير المصرية المختلفة .... و هذه اللوائح تعتبر قرارات إدارية من حيث الشكل وتخضع للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة إذا كانت مخالفة للتشريع أو خارجه عن نطاق التشريع الذى تصدر تنفيذاً لها وفى ذلك ذهبت محكمة القضاء الادارى إلى انه يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التى تجئ منفذه للقانون إلا تكون مخالفة لقواعده أو ان تضيف إليه جديداً أو تعدل من أحكامه وإلا أصبحت معيبة ويكون لكل ذى شأن المطالبة بإلغائها ... وما يهمنا هنا أن هذه اللوائح المستقلة ليس هناك ما يمنع من اختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى الإلغاء الموجه إليها بوصفها قرارات ادارية إذا خالفت تشريعا قائما غير ان هناك فرضا اخر لعدم مشروعية هذه اللوائح وهو مخالفتها للدستور سواء فى موضوعها او فى السلطة المصدره لها حيث حدد الدستور السلطة التى تصدر حينئذ يخضع الطعن فى دستورية هذه اللوائح لاختصاص المحكمة الدستورية ...).
(الموسوعة الشاملة فى القضاء الادارى – المستشار / محمد ماهر ابو العينين – الكتاب الاول طبعة ۲۰۰۷ – ص۸۲، ۸۳)
وطبقا لما هو مستقر عيه قضاءا ايضا فى هذا الشأن:
(وحيث ان المستقر عليه فقها وقضاء ان اللوائح التى توضع من قبل السلطة التنفيذية تنفيذا للقانون يجب ان تقتصر على قواعد تنفيذية محضة دون ان يكون من شأنها ان تضيف شيئا جديدا إلى نصوص القانون أو ان تحد من هذه النصوص، فلا تستطيع السلطة التنفيذية ان تجعل القانون يتناول احكاما أخرى لم يوردها، او تحمل معناه مدى اوسع، سواء صدرت السلطة التنفيذية، ويشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التى تجئ منفذه للقانون ان لا تكون مخالفة لقواعده او ان تضيف اليه جديدا او تعدل من احكامه، والا اصبحت معيبة ويكون لكل ذى شأن المطالبة بإلغائها واللوائح التنفيذية ليس لها ان تتناول بالتنظيم أموراً من صميم اختصاص المشروع بل يقتصر الأمر فيها على وضع الاحكام المنفذه للوقانين بما ليس فيه تعديل لها أو خروج على أحكامها فلا يسوغ اللائحة أن تخرج على الشروط التى وضعها القانون، فان ما أضافت اللائحة شرطا جديدا إلى الشروط وضعها القانون، كان ذلك قيدا جديدا اضافته اللائحة جون ترخيص سابق من القانون، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الشرط.
(الطعن رقم ۱۷۰۹۳ لسنة ۵۰ق – جلسة ۲٦/۵/۲۰۰۷)
(وحيث ان المستقر عليه فقها وقضاء ان اللوائح التى توضع من قبل السلطة التنفيذية تنفيذا للقانون يجب ان تقتصر على قواعد تنفيذية محضة دون ان يكون من شأنها ان تضيف شيئا جديدا إلى نصوص القانون أو ان تحد من هذه النصوص، فلا تستطيع السلطة التنفيذية ان تجعل القانون يتناول احكاما أخرى لم يوردها، او تحمل معناه مدى اوسع، سواء صدرت السلطة التنفيذية، ويشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التى تجئ منفذه للقانون ان لا تكون مخالفة لقواعده او ان تضيف اليه جديدا او تعدل من احكامه، والا اصبحت معيبة ويكون لكل ذى شأن المطالبة بإلغائها واللوائح التنفيذية ليس لها ان تتناول بالتنظيم أموراً من صميم اختصاص المشروع بل يقتصر الأمر فيها على وضع الاحكام المنفذه للوقانين بما ليس فيه تعديل لها أو خروج على أحكامها فلا يسوغ اللائحة أن تخرج على الشروط التى وضعها القانون، فان ما أضافت اللائحة شرطا جديدا إلى الشروط وضعها القانون، كان ذلك قيدا جديدا اضافته اللائحة جون ترخيص سابق من القانون، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الشرط.
(الطعن رقم ۱۷۰۹۳ لسنة ۵۰ق – جلسة ۲٦/۵/۲۰۰۷)
وحيث أنه طبقا لنص المادة ۲٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ تنص على:-
(ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو من النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
(ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو من النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستون يوما من تاريخ تقيمه، وإذا صدر القرار بالفرض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستون يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ووفقا لنص المادة ۱۲ من ذات القانون:
(لا تقبل الطلبات الاتية:
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست للهم فيها مصلحة شخصية.
ب- الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة “۱۰” وذلك التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرارا أو الى الهيئات الرئاسية وانتظار وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس رئيس مجلس مجلس الدولة)
والقرارات الادارية المشار اليها بالمادة المذكورة بعاليه (المادة ۱۲) هى:
۱. الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات.
۲. الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبي.
۳. الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
وبهذا فإن دعوانا الماثلة ليست من الحالات التى اشترط قانون مجلس الدولة بالمادة المذكورة بعالية (المادة ۱۲) ان يسبقها تظلم وهو ما يعرف بالتظلم الوجوبي.
ووفقا لنص المادة ۱۲ من ذات القانون:
(لا تقبل الطلبات الاتية:
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست للهم فيها مصلحة شخصية.
ب- الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة “۱۰” وذلك التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرارا أو الى الهيئات الرئاسية وانتظار وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس رئيس مجلس مجلس الدولة)
والقرارات الادارية المشار اليها بالمادة المذكورة بعاليه (المادة ۱۲) هى:
۱. الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات.
۲. الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبي.
۳. الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
وبهذا فإن دعوانا الماثلة ليست من الحالات التى اشترط قانون مجلس الدولة بالمادة المذكورة بعالية (المادة ۱۲) ان يسبقها تظلم وهو ما يعرف بالتظلم الوجوبي.
وحيث انه بتاريخ ٦/۱۰/۱۹۹۷ تم ادراج الطالب بالجدول العام لنقابة المحامين باعتبار انه حاصل على ليسانس حقوق دور مايو عام ۱۹۹۷ جامعة القاهرة وتم قيده بجدول المحامين المشتغلين برقم ۱۷۹۱۵۲.
ومنذ هذا التاريخ ويقوم بمزاولة المهنة بشكل منتظم وقد تدرج بدرجات القيد المختلفة حتى انهى عشر سنوات كمحامي مقبول أمام محاكم الاستئناف خلال الفترة من ۲٦/٤/۲۰۰۵ وحتى الان وباستخراج كارنيه للطالب يفيد قيده كمحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة مما تتوافر معه للطالب شرطى الصفة والمصلحة فى اقامة الطعن الماثل.
ولما كان قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ الصادر بتاريخ ۷/۳/۲۰۱۷ والذى تم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ ۷/۳/۲۰۱۷ بالعدد ۵۵ تابع (أ) فيما اشتمل عليه بالمادة ۷۷ منه من تعريف الخدمات المهنية والاستشارية وما اشتمل عليه بالفقرة الخامسة من المادة ۵۱ منه من التسجيل بقوة القانون للمخاطبين بالمادة ٤۱ من قانون الضريبة على القيمة المضافة قد صدر معيبا بعدم المشروعية للتعسف والانحراف فى استعمال السلطة والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفا للدستور الأمر الذى لم يجد معه الطالب سوى الإلتجاء إلى طريقة الطعن على هذا القرار طالباً إلغائه للأسباب الآتية:
أسباب الطعن:
۱. جاء بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالمادة ۷۷ منه النص على تعريف للخدمات المهنية والاستشارية عند النص على:
(فى تطبيق حكم المسلسل (۱۲) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، ويقصد بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى او الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل).
وفى البداية فإن الجدول المرافق للقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بقانون الضريبة على القيمة المضافة (المشار إليه بهذه المادة) والذى قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۵ مكرر (ج) بتاريخ ۷/۹/۲۰۱٦ والمنصوص به بالبند ۱۲ على الخدمات المهنية والاستشارية قد تم تسميته بالسلع وخدمات المرافق لمشروع قانون باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ... اى أن هذا الجدول المرافق ظل مشروع وتم نشره بهذا الاسم ولم يعد قانونا حتى الآن.
ان تعريف المقصود بالخدمات المهنية والاستشارية باللائحة التنفيذية الصادر من السيد الاستاذ / وزير المالية (المدعى عليه الاول بصفته) يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى عمل السلطة التشريعية بالاضافة إلى انه مخالفة صريحة لما هو مستقر عليه من انه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل فى قاعدة قانونية أو تنظيمية تتضمنها تشريع أعلى، بالاضافة إلى ان ما جاء بالقرار المشار إليه بتعريف بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية او الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل قد وردت عامة يشوبها الغموض وعدم التحديد ولم تأتى واضحة صريحة مما تعد مخالفا لما هو مستقر عليه بأحكام الدستورية العليا والتى أكدت عليها بإحكامها ومنها على سبيل المثال:
ومنذ هذا التاريخ ويقوم بمزاولة المهنة بشكل منتظم وقد تدرج بدرجات القيد المختلفة حتى انهى عشر سنوات كمحامي مقبول أمام محاكم الاستئناف خلال الفترة من ۲٦/٤/۲۰۰۵ وحتى الان وباستخراج كارنيه للطالب يفيد قيده كمحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة مما تتوافر معه للطالب شرطى الصفة والمصلحة فى اقامة الطعن الماثل.
ولما كان قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ الصادر بتاريخ ۷/۳/۲۰۱۷ والذى تم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ ۷/۳/۲۰۱۷ بالعدد ۵۵ تابع (أ) فيما اشتمل عليه بالمادة ۷۷ منه من تعريف الخدمات المهنية والاستشارية وما اشتمل عليه بالفقرة الخامسة من المادة ۵۱ منه من التسجيل بقوة القانون للمخاطبين بالمادة ٤۱ من قانون الضريبة على القيمة المضافة قد صدر معيبا بعدم المشروعية للتعسف والانحراف فى استعمال السلطة والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفا للدستور الأمر الذى لم يجد معه الطالب سوى الإلتجاء إلى طريقة الطعن على هذا القرار طالباً إلغائه للأسباب الآتية:
أسباب الطعن:
۱. جاء بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالمادة ۷۷ منه النص على تعريف للخدمات المهنية والاستشارية عند النص على:
(فى تطبيق حكم المسلسل (۱۲) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، ويقصد بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى او الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل).
وفى البداية فإن الجدول المرافق للقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بقانون الضريبة على القيمة المضافة (المشار إليه بهذه المادة) والذى قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۵ مكرر (ج) بتاريخ ۷/۹/۲۰۱٦ والمنصوص به بالبند ۱۲ على الخدمات المهنية والاستشارية قد تم تسميته بالسلع وخدمات المرافق لمشروع قانون باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ... اى أن هذا الجدول المرافق ظل مشروع وتم نشره بهذا الاسم ولم يعد قانونا حتى الآن.
ان تعريف المقصود بالخدمات المهنية والاستشارية باللائحة التنفيذية الصادر من السيد الاستاذ / وزير المالية (المدعى عليه الاول بصفته) يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى عمل السلطة التشريعية بالاضافة إلى انه مخالفة صريحة لما هو مستقر عليه من انه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل فى قاعدة قانونية أو تنظيمية تتضمنها تشريع أعلى، بالاضافة إلى ان ما جاء بالقرار المشار إليه بتعريف بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية او الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل قد وردت عامة يشوبها الغموض وعدم التحديد ولم تأتى واضحة صريحة مما تعد مخالفا لما هو مستقر عليه بأحكام الدستورية العليا والتى أكدت عليها بإحكامها ومنها على سبيل المثال:
• الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲۳۲ لسنة ۲٦ قضائية دستورية والذى انتهى إلى عدم دستورية عبارة خدمات تشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (۱۱) من الجدول رقم (۲) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ المعدل بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۷ (.... وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السلطة التشريعية – طبقا لنصوص المواد (٦۱، ۱۱۹، ۱۲۰) من الدستور – هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم اوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد وعائها وأسس تقديرها، وبيان مبلغها والملتزمين أصلا بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها وغيرذلك مما يتصل ببنيان الضريبة .... وكانت عبارة “خدمات التشغيل للغير” المشار إليها قد وردت عامة يشوبها الغموض وعدم التحديد، ولم تأت واضحة صريحة مما أثار ضلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها، وخلافاً حول تطبيقها وحال بين المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التى تقيم البناء القانونى لهذه الضريبة على نحو يقينى جلى، استحال معه عليهم بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة، وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة، ويجافى العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبة طبقا لنص المادة (۳۸) من الدستور، فوق كونه يعد إعراضا من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها، ونقل مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية، وتفويضها فى ذلك، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون، ويشرك تلك السلطة فى المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (۱۱۹) من الدستور ليغدو النص الطعين مصادماً لأحكام الدستور .... ).
(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ۲۳۲ لسنة ۲٦ قضائية دستورية بتاريخ ۱۵/٤/۲۰۰۷ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱٦ تابع بتاريخ ۱۹/٤/۲۰۰۷).
۲. جاء بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالمادة ۵۱ منه النص على التسجيل التلقائى للخاضعين للمادة ٤۱ منه عند النص على:
(فى تطبيق حكم المادة ٤۱ من القانون، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه، ان يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (۱ض.ق.م) المرفق ويتعين على المأمورية اخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل وتسرى عليه أحكام القانون اعتبارا من تاريخ التسجيل .. وتتبع فى شأن التسجيل الاجراءات التالية:
۱. ................. ۲. ................. ۳. ................. ٤. .................
۵. بالنسبة للمكلفين وفقا لأحكام هذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ۱٦ من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط وتسرى عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة غخطارهم بنموذج التسجيل.
وطبقا لنص هذه المادة فإن السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته (المدعى عليه الأول) قرر سيادته بالفقرة الخامسة منها على التسجيل التلقائى للمخاطبين بالمادة ٤۱ من قانون الضريبة على القيمة المضافة بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ۱٦ من القانون (قانون الضريبة على القيمة المضافة).
۲. جاء بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالمادة ۵۱ منه النص على التسجيل التلقائى للخاضعين للمادة ٤۱ منه عند النص على:
(فى تطبيق حكم المادة ٤۱ من القانون، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه، ان يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (۱ض.ق.م) المرفق ويتعين على المأمورية اخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل وتسرى عليه أحكام القانون اعتبارا من تاريخ التسجيل .. وتتبع فى شأن التسجيل الاجراءات التالية:
۱. ................. ۲. ................. ۳. ................. ٤. .................
۵. بالنسبة للمكلفين وفقا لأحكام هذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ۱٦ من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط وتسرى عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة غخطارهم بنموذج التسجيل.
وطبقا لنص هذه المادة فإن السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته (المدعى عليه الأول) قرر سيادته بالفقرة الخامسة منها على التسجيل التلقائى للمخاطبين بالمادة ٤۱ من قانون الضريبة على القيمة المضافة بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ۱٦ من القانون (قانون الضريبة على القيمة المضافة).
على الرغم من انه بالرجوع إلى هذه المادة (٤۱) نجد أنها قد نصت على:
(على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية).
وبذلك فإن المشرع عندما شرع هذا القانون قد ترانى له أن السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون لها وضع خاص سواء فى التسجيل بغض النظر عن حجم مبيعاته او انتاجه أو اجراءات التسجيل والتى يتم النص عليها باللائحة التنفيذية لنفاجئ انه عند اصدار اللائحة التنفيذية يتم احالة اجراءات التسجيل الى ما هو وارد بالمادة ۱٦ من القانون ليتم المساواة بين الخاضع للقانون والوارد بالجدول المرافق لمشروع القانون على الرغم من عدم وجود مساواة بين حجم المبيعات او الخدمات حيث ان المادة ۱٦ ذاتها من القانون قد نصت بالفقرة الاولى منها على:
(على كل شخص طبيعى او اعتبارى يبيع سلعه او يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ او جاوز إجمالى قيمة مبيعاته على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة الف جنيه، ان يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبليغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى اية سنة مالية أو جزء منها فعلية ان يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسرى الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعى الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه).
مما تكون معه هذه التفرقة مخالفا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور بالمادة ۵۳ من الدستور والتى تنص على:
(المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس او الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.
(على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية).
وبذلك فإن المشرع عندما شرع هذا القانون قد ترانى له أن السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون لها وضع خاص سواء فى التسجيل بغض النظر عن حجم مبيعاته او انتاجه أو اجراءات التسجيل والتى يتم النص عليها باللائحة التنفيذية لنفاجئ انه عند اصدار اللائحة التنفيذية يتم احالة اجراءات التسجيل الى ما هو وارد بالمادة ۱٦ من القانون ليتم المساواة بين الخاضع للقانون والوارد بالجدول المرافق لمشروع القانون على الرغم من عدم وجود مساواة بين حجم المبيعات او الخدمات حيث ان المادة ۱٦ ذاتها من القانون قد نصت بالفقرة الاولى منها على:
(على كل شخص طبيعى او اعتبارى يبيع سلعه او يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ او جاوز إجمالى قيمة مبيعاته على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة الف جنيه، ان يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبليغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى اية سنة مالية أو جزء منها فعلية ان يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسرى الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعى الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه).
مما تكون معه هذه التفرقة مخالفا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور بالمادة ۵۳ من الدستور والتى تنص على:
(المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس او الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).
۳. عدم خضوع اعمال المحاماه المنصوص عليها بقانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية برقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷:
بالرجوع إلى نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة نجد أنها قد خلت تماماً من النص أو الاشارة إلى خضوع أعمال المحاماة المنصوص عليها بقانون المحاماه للقانون هذا ولا مجال إلى إخضاع هذه الاعمال للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها تعد من الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند (۱۲) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون.
وذلك نظراً للطبيعة الخاصة لمهنة المحاماة والتى تم النص عليها بالدستور بالفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية بالمادة ۱۹۸ منه بأنها:
(المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.
ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون).
۳. عدم خضوع اعمال المحاماه المنصوص عليها بقانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية برقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷:
بالرجوع إلى نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة نجد أنها قد خلت تماماً من النص أو الاشارة إلى خضوع أعمال المحاماة المنصوص عليها بقانون المحاماه للقانون هذا ولا مجال إلى إخضاع هذه الاعمال للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها تعد من الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند (۱۲) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون.
وذلك نظراً للطبيعة الخاصة لمهنة المحاماة والتى تم النص عليها بالدستور بالفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية بالمادة ۱۹۸ منه بأنها:
(المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.
ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون).
بالاضافة إلى عدم جواز القول بإخضاع أعمال المحاماة لهذا القانون طبقا لما ورد بقرار السيد الاستاذ / وزير المالية بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون طبقا لما جاء بالمادة ۷۷ من هذا اللائحة من النص على تعريف الخدمات المهنية والاستشارية بما لم تقوم به السلطة التشريعية عند اصدارها لقانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يعد تدخل من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية.
وبذلك فلا يعقل ان يأتى البروتوكول الموقع من الاستاذ / رئيس مصلحة الضائب المصرية بصفته (المدعى عليه الثاني) والسيد الاستاذ / نقيب المحامين – بصفته (المدعى عليه الرابع) بتاريخ ۲۹/۳/۲۰۱۷ والذى لا يعد مصدر من مصادر التشريع بغختلاف درجاته “مع تمسكنا بأن لنقابة المحامين شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها طبقا لنص المادة ۱۲۰ من قانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بالاضافة إلى شخصية الضريبة” والذى من خلاله تم النص على:
(بالتمهيد: وبمناسبة صدور القانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والذى بموجبة الزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة مهما كان حجم معاملاتهم.
ثالثاً: بالأحكام العامة:
۱. على المحامين مراعاة ما ورد فى هذا البروتوكول والأحكام المقرره بالقانون.
۲. ...................... .
۳. للمصلحة الحق فى تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقرره والمتبعة بشأن كافة الخدمات المهنية على المحامين الذين يخالفون هذا البروتوكول أو الذين يرفضون العمل بتطبيق أحكامه.
٤. .................... .
۵. تنفذ أحكام هذا البروتوكول اعتباراً من ۱۵/٤/۲۰۱۷ ويسرى لمدة عام واحد.
ليقوم بدور المشرع والذى قد جاء بمخالفة صريحة لقانون المحاماه ولطبيعة مهنة المحاماه والتى قد تم تعريفها بقانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ بالمادة الأولى منه بأنها:
(المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم).
وبذلك فلا يعقل ان يأتى البروتوكول الموقع من الاستاذ / رئيس مصلحة الضائب المصرية بصفته (المدعى عليه الثاني) والسيد الاستاذ / نقيب المحامين – بصفته (المدعى عليه الرابع) بتاريخ ۲۹/۳/۲۰۱۷ والذى لا يعد مصدر من مصادر التشريع بغختلاف درجاته “مع تمسكنا بأن لنقابة المحامين شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها طبقا لنص المادة ۱۲۰ من قانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بالاضافة إلى شخصية الضريبة” والذى من خلاله تم النص على:
(بالتمهيد: وبمناسبة صدور القانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والذى بموجبة الزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة مهما كان حجم معاملاتهم.
ثالثاً: بالأحكام العامة:
۱. على المحامين مراعاة ما ورد فى هذا البروتوكول والأحكام المقرره بالقانون.
۲. ...................... .
۳. للمصلحة الحق فى تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقرره والمتبعة بشأن كافة الخدمات المهنية على المحامين الذين يخالفون هذا البروتوكول أو الذين يرفضون العمل بتطبيق أحكامه.
٤. .................... .
۵. تنفذ أحكام هذا البروتوكول اعتباراً من ۱۵/٤/۲۰۱۷ ويسرى لمدة عام واحد.
ليقوم بدور المشرع والذى قد جاء بمخالفة صريحة لقانون المحاماه ولطبيعة مهنة المحاماه والتى قد تم تعريفها بقانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ بالمادة الأولى منه بأنها:
(المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم).
ويمارس مهنة المحاماه وحدهم وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائر هم وأحكام القانون).
بالاضافة إلى مخالفة ما تم النص عليه بالدستور بالمادة ۹۸ ان المحاماة تعد رسالة لتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم والتى نصت على:
(حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم).
وما يعد مخالفا ايضا لثوابت المحكمة الدستورية العليا والتى أكدت عليها بأحكامها ومنها على سبيل المثال:
• حكمها الصادر فى الدعوى رقم ٦ لسنة ۱۳ قضائية دستورية والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة ۱۳ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳:
(..... تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانه الدفاع عنها، وهى بعد ضمانه لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضروريا كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها بما مؤاده ان ضمانه الدفاع لا تقتصر قيمتها على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه حماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد المصير النهائي لمن يقبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته اطارا شكليا لا يرد عنه ضررا ... وحيث ان ضمانه الدفاع وان كانت لا ترتبط لزوما بمرحلة المحاكمة وحدها كما سلف القول، الا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الاكثر أهمية من الناحية العملية، وهو ما يحتم انسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثاره فيها من طبيعة مدنية أم كان الاتهام الجنائى موضوعها لقد كان تقدير هذه المحكمة لحق الدفاع واقرارها لأهميته واضحا فى مجال تحديدها للشروط التى يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائيا ...)
(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ٦ لسنة ۱۳ قضائية دستورية بتاريخ ۱٦/۵/۱۹۹۲)
بالاضافة إلى مخالفة ما تم النص عليه بالدستور بالمادة ۹۸ ان المحاماة تعد رسالة لتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم والتى نصت على:
(حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم).
وما يعد مخالفا ايضا لثوابت المحكمة الدستورية العليا والتى أكدت عليها بأحكامها ومنها على سبيل المثال:
• حكمها الصادر فى الدعوى رقم ٦ لسنة ۱۳ قضائية دستورية والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة ۱۳ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳:
(..... تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانه الدفاع عنها، وهى بعد ضمانه لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضروريا كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها بما مؤاده ان ضمانه الدفاع لا تقتصر قيمتها على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه حماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد المصير النهائي لمن يقبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته اطارا شكليا لا يرد عنه ضررا ... وحيث ان ضمانه الدفاع وان كانت لا ترتبط لزوما بمرحلة المحاكمة وحدها كما سلف القول، الا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الاكثر أهمية من الناحية العملية، وهو ما يحتم انسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثاره فيها من طبيعة مدنية أم كان الاتهام الجنائى موضوعها لقد كان تقدير هذه المحكمة لحق الدفاع واقرارها لأهميته واضحا فى مجال تحديدها للشروط التى يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائيا ...)
(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ٦ لسنة ۱۳ قضائية دستورية بتاريخ ۱٦/۵/۱۹۹۲)
• حكمها الصادر فى الدعوى رقم ۸٦ لسنة ۱۸ قضائية دستورية والذى انتهى إلى عدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة ۱۳ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳:
(......... وحيث ان قانون المحاماه قد دل بالنصوص التى تضمنها على ان المحاماه فى أصلها وجوهر قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون، وكان قانون المحاماه قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية فاعتبر المحامين شركاء لها يعينونها على لإيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدالة التى يكلفون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين، وحرياتهم (المادة الأولى من قانون المحاماه)، وكان استقلال المحامين فى اداء اعمالهم واحتكامهم الى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهم، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتهم عليه، ومؤداه انهم لا يتلقون عن جهودهم أجر محدداً على ضوء علاقة عمل، بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم، وكذلك أصول مهنتهم وضوابط ممارستها، محددة لواجباتهم قبل عملائهم، ومصدرا للحقوق التى تنتجها ...).
(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ۸٦ لسنة ۱۸ قضائية دستورية بتاريخ ٦/۱۲/۱۹۹۷ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۱ تابع بتاريخ ۱۸/۱۲/۱۹۹۷).
(......... وحيث ان قانون المحاماه قد دل بالنصوص التى تضمنها على ان المحاماه فى أصلها وجوهر قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون، وكان قانون المحاماه قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية فاعتبر المحامين شركاء لها يعينونها على لإيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدالة التى يكلفون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين، وحرياتهم (المادة الأولى من قانون المحاماه)، وكان استقلال المحامين فى اداء اعمالهم واحتكامهم الى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهم، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتهم عليه، ومؤداه انهم لا يتلقون عن جهودهم أجر محدداً على ضوء علاقة عمل، بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم، وكذلك أصول مهنتهم وضوابط ممارستها، محددة لواجباتهم قبل عملائهم، ومصدرا للحقوق التى تنتجها ...).
(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ۸٦ لسنة ۱۸ قضائية دستورية بتاريخ ٦/۱۲/۱۹۹۷ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۵۱ تابع بتاريخ ۱۸/۱۲/۱۹۹۷).
• حكمها الصادر فى الدعوى رقم ٦۹ لسنة ۳۱ قضائية دستورية والذى انتهى بعدم دستورية نص المادة ۸ من القانون ۲۲۱ لسنة ۱۹۵۱ بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى بالآتى:
( ...... وحيث ان حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من اثار عرضية ينبغى ان يقابل بحق الملتزمين اصلا بها، والمسئولين عنها فى تحصيلها وفق أسس موضوعية، يكون انصافها نافيا لتحيفها، وحيدتها ضمان لموضوعيتها ....... وحيث ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المدين بالضريبة، وعاء باعتباره عنصراً موضوعيا فى الواقعة التى أنشأتها بيد ان وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها ويقيم هذا المدين مكلفا اصلا بأدائها ..... وحيث ان ذلك مؤداه ان مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى، فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة. ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهما بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانا لتحصيلها وخفضا لتكلفة جبايتها وتوقيا للتحايل عليها ... ).
( ...... وحيث ان حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من اثار عرضية ينبغى ان يقابل بحق الملتزمين اصلا بها، والمسئولين عنها فى تحصيلها وفق أسس موضوعية، يكون انصافها نافيا لتحيفها، وحيدتها ضمان لموضوعيتها ....... وحيث ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المدين بالضريبة، وعاء باعتباره عنصراً موضوعيا فى الواقعة التى أنشأتها بيد ان وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها ويقيم هذا المدين مكلفا اصلا بأدائها ..... وحيث ان ذلك مؤداه ان مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى، فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة. ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهما بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانا لتحصيلها وخفضا لتكلفة جبايتها وتوقيا للتحايل عليها ... ).
(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ٦۹ لسنة ۳۱ قضائية دستورية بتاريخ ٤/۳/۲۰۱۷ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۰ مكرر بتاريخ ۱۸/۱۲/۱۹۹۷)
٤. توافر ركن الخطر والاستعجال فى الاوراق – الطلب العاجل:
توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق (الطلب العاجل) عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه من المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲م انه يتعين لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين أحدهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما، ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ولما كان ركنا الجدية والاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للاسباب المبينة بصحيفة الدعوى، وإذا أن فى الاستمرار تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أبلغ الأضرار، الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وعلى ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركنى الجدية والاستعجال المستلزمين ركن الخطر والاستعجال بموجب المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة.
وحيث انه طبقا للقانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، فقد تقدم الطالب بتاريخ ۲۱/٦/۲۰۱۷ بطلب قيد برقم ۲۱٦۸ لسنة ۲۰۱۷ إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجنة رقم () والكائنة ٤ شارع الطيران الضرائب على المبيعات وموضوعه إلغاء تسجيل والذى إنتهت فيه اللجنة بجلسة ۱۳/٤/۲۰۱۷ إلى:
(قررت اللجنة: عدم قبول الطلب )
٤. توافر ركن الخطر والاستعجال فى الاوراق – الطلب العاجل:
توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق (الطلب العاجل) عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه من المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲م انه يتعين لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين أحدهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما، ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ولما كان ركنا الجدية والاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للاسباب المبينة بصحيفة الدعوى، وإذا أن فى الاستمرار تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أبلغ الأضرار، الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وعلى ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركنى الجدية والاستعجال المستلزمين ركن الخطر والاستعجال بموجب المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة.
وحيث انه طبقا للقانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، فقد تقدم الطالب بتاريخ ۲۱/٦/۲۰۱۷ بطلب قيد برقم ۲۱٦۸ لسنة ۲۰۱۷ إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجنة رقم () والكائنة ٤ شارع الطيران الضرائب على المبيعات وموضوعه إلغاء تسجيل والذى إنتهت فيه اللجنة بجلسة ۱۳/٤/۲۰۱۷ إلى:
(قررت اللجنة: عدم قبول الطلب )
لـــــذلـك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاء الإدارى ليسمع المعلن إليهم الحكم بالآتى:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة:
۱. بوقف قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۷۷ من هذه اللائحة من تفسير لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية.
۲. بوقف قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۵۱/۵ من هذه اللائحة من التسجيل التلقائى للخاضعين للمادة ٤۱ من قانون الضريبة المضافة بغض النظر عن حجم مبيعاته او انتاجه.
مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم خضوع اعمال المحاماه الواردة بقانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ والعاملين بها لضريبة القيمة المضافة ووقف تنفيذ التسجيل التلقائى بقوة القانون للعاملين بها ووقف تكليف المدعى عليه الثالث بصفته بالاخطار بنموذج التسجيل.
ثالثاً: وفى الموضوع:
۱. بإلغاء قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۷۷ من هذه اللائحة من تفسير لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية بالمخالفة للقانون والدستور.
۲. بإلغاء قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۵۱/۵ من هذه اللائحة من التسجيل التلقائى للخاضعين للمادة ٤۱ من قانون الضريبة المضافة بغض النظر عن حجم مبيعاته او انتاجه بالمخالفة للقانون والدستور.
۳. احالة الدعوى الماثلة بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة قرين المسلسل رقم ۱۲ من مشروع الجدول المرافق للقانون ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعريفها بالمادة ۷۷ من اللائحة التنفيذية الصادرة من السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) لمخالفتها أحكام المواد ۳۸ ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۹۸ من الدستور طبقا لنص المادة ۲۹/۱ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ أو التصريح للطاعن برفع الدعوى الستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة ۲۹/۲ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب
الطاعن
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة:
۱. بوقف قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۷۷ من هذه اللائحة من تفسير لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية.
۲. بوقف قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۵۱/۵ من هذه اللائحة من التسجيل التلقائى للخاضعين للمادة ٤۱ من قانون الضريبة المضافة بغض النظر عن حجم مبيعاته او انتاجه.
مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم خضوع اعمال المحاماه الواردة بقانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ والعاملين بها لضريبة القيمة المضافة ووقف تنفيذ التسجيل التلقائى بقوة القانون للعاملين بها ووقف تكليف المدعى عليه الثالث بصفته بالاخطار بنموذج التسجيل.
ثالثاً: وفى الموضوع:
۱. بإلغاء قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۷۷ من هذه اللائحة من تفسير لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية بالمخالفة للقانون والدستور.
۲. بإلغاء قرار السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ فيما نصت عليه بالمادة ۵۱/۵ من هذه اللائحة من التسجيل التلقائى للخاضعين للمادة ٤۱ من قانون الضريبة المضافة بغض النظر عن حجم مبيعاته او انتاجه بالمخالفة للقانون والدستور.
۳. احالة الدعوى الماثلة بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة قرين المسلسل رقم ۱۲ من مشروع الجدول المرافق للقانون ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعريفها بالمادة ۷۷ من اللائحة التنفيذية الصادرة من السيد الاستاذ / وزير المالية – بصفته (المدعى عليه الأول) لمخالفتها أحكام المواد ۳۸ ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۹۸ من الدستور طبقا لنص المادة ۲۹/۱ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ أو التصريح للطاعن برفع الدعوى الستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة ۲۹/۲ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب
الطاعن