Ads Here

جنحه امتناع عن تسليم طفل لمن له حق رؤيته طبقا لقرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ و المادة ٢٩٢ عقوبات

جنحه امتناع عن تسليم طفل لمن له حق رؤيته طبقا لقرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ و المادة ٢٩٢ عقوبات


جنحه امتناع عن تسليم طفل لمن له حق رؤيته طبقا لقرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ و المادة ٢٩٢ عقوبات

أنــه فى يوم................. الموافق  /  /  ۲۰۱۸
بناء على طلب السيد ......................................... والمقيم بـ ................................... 
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............ المحامى - الكائن فى ....................... بالقاهرة .
أنا ................ محضر محكمة ................... قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من : - 
۱ - السيد/ ............................................................. المقيم بـ .................
مخاطبًا مع/ ....................................................
۲ - السيد الأستاذ/ وكيل نيابة .......................ويعلن سيادته بسراي النيابة...........
مخاطبًا مع/.........................................
وأعلنتهما بالآتي
بتاريخ.......... بدائرة قسم......... صدر الحكم رقم......... شرعي جزئي محكمة......... لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له، وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفل إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر.
وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (۲۸٤ , ۲۹۲) من قانون العقوبات.
ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار.
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الكائنة ............ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم............ الموافق   /   / ۲۰۱۸  لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين (۲۸٤ , ۲۹۲) من قانون العقوبات  و بحسب قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه و رؤيته وذلك لأنه في يوم. ........بدائرة قسم ......... قد امتنع عن تسليم الطفل إلى من له الحق في ضمه مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,

Ads middle content1

Ads middle content2