Ads Here

مذكرة دفاع في دعوى تفسير حكم قضائي

مذكرة دفاع في دعوى تفسير حكم قضائي

مذكرة دفاع في دعوى تفسير حكم قضائي

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة عقود (زوجي)
مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها)
ضد
السيد/ ................. بصفته صاحب والمدير المسئول لشركة “......... للمقاولات والتجارة”. (مُدعى)
في الدعوى رقم ........... لسنة ...... قضائية “قضاء إداري”، والمحجوزة للحكم لجلسة   /  / ۲۰۱۸  مع التصريح بمذكرات خلال شهر.


أولاً : - الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها تفسير الحكم الصادر في الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۵۹ قضائية “قضاء إداري”.
حيث كان المدعي في الدعوى الماثلة قد سبق له أن أقام الدعوى رقم ٤٤۷۲ لسنة ۵۹ قضائية “قضاء إداري” ضد المدعى عليه بصفته بغية القضاء له بطلباته التالية : -

أولاً : - بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً :  وبصفة مستعجلة: - بوقف جميع إجراءات التعاقد (مع المدعي بصفته أو الغير) بشأن مناقصة عملية (إنشاء) عمارة أرض المدشة الكائنة بمحافظة أسيوط والمعلن عن طرحها في شهر فبراير ۲۰۰٤ لحين الفصل في هذا الطعن نهائياً.
ثالثاً : وفي الموضوع : - بإلزام هيئة الأوقاف المصرية برد التأمين الابتدائي (بموجب خطاب الضمان رقم س. ق. ۱۷۷٦٤۷) بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مصري، والتي قامت الهيئة بتسييله من بنك قناة السويس، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على إجراءات الهيئة الباطلة.
على سند من القول أن هيئة الأوقاف المصرية كانت قد طرحت في مناقصة عامة عملية إنشاء عمارة سكنية بمدينة أسيوط (عملية أرض المدشة)، وأنه تقدم بعطاء في تلك المناقصة وقدم تأمين ابتدائي مقداره مائة وخمسون ألف جنيه بموجب خطاب ضمان صادر لصالح هيئة الأوقاف من بنك قناة السويس، وإذ رست المناقصة عليه، إلا أنه ثار خلاف بين الطرفين بسبب مزاعم المطعون ضده بشأن إجراءات إخطاره برسو المزاد عليه والمطالبة باستكماله قيمة التأمين النهائي، ومن ثم فقد تم سحب العملية منه وإسنادها للعطاء التالي له في المناقصة، مع تسييل خطاب الضمان بقيمة التأمين المؤقت، مما حدا به إلى إقامة دعواه الرقيمة ٤٤۷۲ لسنة ۵۹ قضائية سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته فيها.
وتداولت الدعوى المذكورة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ٤/۷/۲۰۰۷ قضت عدالة المحكمة الموقرة فيها بما يلي : -

“بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم ................. بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه “من بنك قناة السويس” والذي تم تسييله للمدعى عليه بصفته، وإلزامها الهيئة المدعى عليها بالمصروفات”.
وقد أسست عدالة المحكمة الموقرة قضائها ذلك على سند من القول بأنه: “... ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بالتعاقد معه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها برد قيمة التأمين الابتدائي لخطاب الضمان رقم ................... بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والذي تم تسييله من بنك قناة السويس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات”.
- وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ...................... لسنة .............. قضائية “إدارية عليا” بغية القضاء لها بما يلي : -

أولاً- تحديد جلسة عاجلة بدائرة فحص الطعون لنظر طلب وقف التنفيذ مُؤقتاً، والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مُؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
ثانياً- بقبول هذا الطعن شكلاً.
وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد..
بصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص، مع تغريم المطعون ضده مائتي جنيه.
وبصفة احتياطية: ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها لعدم توقيع محام عليها.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)
۱- بعدم قبول طلب إلغاء كافة الآثار، شكلاً لرفعه بعد فوات المواعيد القانونية.
۲- برفض الدعوى.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي”.
إلا أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أقامها رغم كل ذلك بزعم تفسير الحكم الصادر في دعواه الرقيمة ٤٤۷۲ لسنة ۵۹ قضائية المنوه عنها بزعم أن ذلك الحكم شابه الغموض والإبهام مستنداً في طلباته تلك إلى نص المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات.

ثانياً : -  الدفاع
تنص المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات على أنه: “يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية”.
ومن المسلم به أنه يُشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها، توافر الشروط الخمسة الآتية : -
۱- أن يكون منطوق الحكم غامضاً، وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه أو أن يحتمل أكثر من معنى.
۲- ألا يكون الطلب مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج الدعوى من سلطة القاضي الذي أصدره.
۳- ألا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالاستئناف إذ يجب الرجوع للمحكمة الاستئنافية لا لتفسير الحكم وإنما لتقضي بتعديله أو إلغائه أو تأييده حسب ما يتراءى لها.
٤- أن يكون الغموض أو الإبهام واردين على المنطوق لا الأسباب، ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق.
۵- أن يكون الحكم قطعياً، ولو كان صادراً في مادة مستعجلة. (المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة ۱۹۹٦ – التعليق على المادة ۱۹۲ مرافعات – صـ ۹۸۰).
هذا، ولم يُحدد المُشرع موعداً للتقدم بطلب التفسير، وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت ما دام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط، غير أنه يتعين تقديم طلب التفسير قبل رفع استئناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هي التي تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض، أما إذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابه، فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستئنافية. (المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة ۱۹۹٦ – التعليق على المادة ۱۹۲ مرافعات، ميعاد طلب تفسير الحكم – صـ ۹۸۱).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه : - “تنص المادة ۱۹۲/۱ من قانون المرافعات على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والمستفاد من صريح هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً، لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۱٤ لسنة ٤۰ قضائية – جلسة ۱۹/٤/۱۹۷۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۳ – صـ ۷۳۹ )

كما قضت محكمة النقض بأن : - “المستفاد من صريح نص المادة ۱۹۲/۱ من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۲٦٦ لسنة ٤٦ قضائية – جلسة ۹/٦/۱۹۷۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۸ – صـ ۷٦ – فقرة ۱).

وكذلك قضت محكمة النقض بأن : -  “سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالا لنص المادة ۱۹۲/۱ من قانون المرافعات إنما تقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام استظهاراً لحقيقة القرار القضائي الذي يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو الإضافة إليه إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه”.
(نقض مدني في الطعن رقم ٤۹۱ لسنة ٦۹ قضائية – جلسة ۱۱/۷/۲۰۰۰ المستحدث في قضاء النقض – صـ ۱۳۰. ونقض مدني في الطعن رقم ۳۰۸٤ لسنة ٦۹ قضائية – جلسة ۱۱/۷/۲۰۰۰ المستحدث في قضاء النقض – صـ ۱۳۰).

وقضت محكمة النقض بأن : -  “القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم ..... قد أورد بمدوناته “وحيث أن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهى من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض”. وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجاوز إثارتها أمام محكمة النقض وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لان قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۸۵۸۰ لسنة ٦۳ قضائية – جلسة ۱۸/۲/۲۰۰۱ المستحدث في قضاء النقض – صـ ۲۵۹).

ومن المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: “دعوى التفسير التي ترفع وفقاً للمادة ۱۹۲ من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل. ومن ثم - وفيما عدا ما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا - فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة. ولما كان المدعى لا ينسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة وإنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدي لدستورية القرار بقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹٦۹، ومن ثم فإن هذه الدعوى - وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - لا تندرج تحت طلبات التفسير التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة ۱۹۲ منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه بالمخالفة لنص المادة ٤۸ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ التي تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة”.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ۲ لسنة ۱۰ قضائية “دستورية” – جلسة ۳/۳/۱۹۹۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤ – صـ ۵۱۳).

وكذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه: “... في نطاق التفسير القضائي، يجوز لكل خصم، عملاً بنص المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي يعتبر مضمونها في قانون المحكمة الدستورية العليا على تقدير أن تطبيقها على الأحكام التي تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصاتها والأوضاع المقررة أمامها، أن يتقدم مباشرة إليها بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفاً على حقيقة مرادها منه، واستنهاضا لولايتها في مجال تجلية معناه، وتحديداً لمقاصدها التي التبس فهمها حقاً، ودون خروج عما قضى به الحكم المفسر - بنقص أو زيادة أو تعديل إذا كان الغموض أو الإبهام، سواء في منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا يقوم بدونها، قد اعتراه فعلا، فأصبح خافياً، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير، يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالي أن يتذرع أحد بالتفسير، لتقويض بنيان الحكم المطلوب تفسيره، أو لتنفيذه على غير مقتضاه. متى كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل، قد قدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، وفقا للأوضاع التي نص عليها قانونها، فإنه يبكون قد اتصل بها اتصالا مطابقاً للقانون. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها، أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها، بل يتعين أن يقتصر على استجلاء ما يكون قد وقع في قضاء الحكم من غموض أو إبهام وقوفاً على حقيقة مرماه، وتحديدا للمعنى المقصود منه، دون زيادة أو نقصان، وكان لا خفاء في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ۳٤ لسنه ۱۳ قضائية ” دستورية ” ولا في الدعائم التي قام محمولا عليها، فإن طلب التفسير الماثل يكون غير مقبول”.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ۱ لسنة ۱٦ قضائية “دستورية” – جلسة ۱۵/٤/۱۹۹٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ٦ – صـ ۷٦۳) و (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ۱ لسنة ۲٦ قضائية “دستورية” – جلسة ۱۳/۳/۲۰۰۵ المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ۱٤ “تابع” بتاريخ ۷/٤/۲۰۰۵).

ومن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “... إذا صح أن ثمة ما يحتاج إلى تفسير الحكم في منطوقه لتوضيح ما جاء به غامضاً أو تفصيل وتعيين ما ورد به مبهماً، مما أجازت المادة ۱۹۲ في قانون المرافعات الرجوع فيه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب يقدم إليها بالأوضاع المعتادة، غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه، فان الحكم بالتفسير يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما غمض من المنطوق وأسبابه المكملة والمرتبطة به ارتباطا وثيقاً بحيث لا يقوم بدونهما فتكون جزءاً منه أو بيان ما أبهم منه بالفعل حسب تقدير المحكمة التي أصدرت الحكم المفسر لا ما ألتبس على ذوى الشان فهمه على الرغم من وضوحه دون المساس بما قضى به بزيادة أو نقص أو تعديل حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به وإهدار لحجية الحكم وهى الحجية التي من شانها منع الخصوم في الدعوى من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ولا يصح من باب أولى أن تتخذ دعوى طلب التفسير سبيلا إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تبديل له ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئا أياً كان وجه ذلك الخطأ، وأساسه أن الحكم متى اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به أيا كانت الحقيقة الموضوعية فيه ولا محيص عن احترامه. فدعوى التفسير لا يمتد نطاقها للبحث في مدى سلامة الحكم المفسر أو إعادة مناقشة ما قضى به مما استقر الأمر فيه نهائيا بفوات ميعاد الطعن ومدار التفسير عند قيام دواعيه حول تبين حقيقة ما اتجهت إليه المحكمة لا ما اعتقده صاحب الشأن، ولا مدخل فيها إلى محاولة تعديل الحكم أو تصحيحه بعد صيرورته نهائيا غير قابل لشيء من ذلك”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۸۲۷ لسنة ۲۲ قضائية “إدارية عليا” – جلسة ۲٤/۱۲/۱۹۷۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲٤ – صـ ۲٦).

وكذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: “المادة ۱۹۲ مرافعات - طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطا جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكمل له - لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح أو التفسير لاستجلاء قصد المحكمة - يجب أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما ألتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه - يجب ألا يمس طلب التفسير ما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل و لو كان قضاؤه خاطئاً”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲٤٤۱ لسنة ۳۰ قضائية “إدارية عليا” – جلسة ۳۰/۱۲/۱۹۸۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۵ – صـ ۵۹۲).

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : - “المادة رقم ۱۹۲ من قانون المرافعات: أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه بالمنطوق ارتباطا جوهريا أو مكون لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشويه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا لذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما التبس علي ذوى الشأن فهمه علي الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضي به الحكم محل التفسير - التزاما بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات - أثر ذلك: انه يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضي به الحكم المطلوب تفسيره أن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضي به”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۷۱۸ لسنة ٤۱ قضائية “إدارية عليا” – جلسة ۹/۵/۱۹۹۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۳ – صـ ۱۲۱۳).

فقد استقر وتواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه: “... ومن حيث إنه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه فهو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو بإبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه، حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً، ولذلك يلزم أن يقف الحكم الصادر بالتفسير عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما ألتبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون مساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل، وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به، والتزاماً بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو بالنقص أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات موضوعية أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات، وترتيباً على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۲۱٤ لسنة ٤۰ قضائية “إدارية عليا” – جلسة ۱۸/۳/۲۰۰۱ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٤٦ – صـ ۱۰٦۵. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۳۷٦٤ لسنة ٤۵ قضائية – جلسة ٤/۲/۲۰۰۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤٦ – صـ ۷۸۱).

وبتطبيق كل تلك النصوص والقواعد القانونية وأحكام المحاكم العليا على واقعات النزاع الماثل يتضح جلياً أن طلب التفسير الماثل قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون حيث أن الحكم المطلوب تفسيره والذي قضى في الدعوى رقم ..........لسنة ....... قضائية “قضاء إداري” بـ: “قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم ۱۷۷٦٤۷ بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه “من بنك قناة السويس” والذي تم تسييله للمدعى عليه بصفته، وإلزامها بالمصروفات”.
وكان ذلك الحكم قد أسست قضائها المذكور على سند من القول في حيثياته بأنه: “... ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بالتعاقد معه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها برد قيمة التأمين الابتدائي لخطاب الضمان رقم ................. بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والذي تم تسييله من بنك قناة السويس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات”.
وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم .......................... لسنة ................. قضائية “إدارية عليا” بغية القضاء لها بطلباتها فيه.

ومن ثم فتكون شروط تطبيق نص المادة ۱۹۲ مرافعات في شأن تفسير الأحكام غير منطبقة على وقائع النزاع الماثل لأنه ليس في منطوق الحكم المطلوب تفسيره أي غموض أو إبهام، حيث إن عبارته جاءت صريحة وواضحة وليس من شأنها أن تغلق سبيل تفهم المعنى المراد منها، حسب تقدير عدالة المحكمة الموقرة لا ما ألتبس على المدعي فهمه على الرغم من وضوحه، ولا يجوز أن يتخذ المدعي من طلب التفسير وسيلة يستهدف بها تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو إعادة مناقشة ما فصل فيه من طلبات موضوعية، أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات، ولا أدل على قصد المدعي ذلك من أنه أضاف طلبات جديدة لم تكن معروضة أصلاً في النزاع الصادر بشأنه الحكم الذي طلب تفسيره؟!!
فضلاً عن أن الحكم المطلوب تفسيره قد تم الطعن عليه أمام محكمة الطعن في خلال المواعيد القانونية وبذلك يكون قد انتفى شرط آخر من شروط تقديم طلب التفسير حيث أن محكمة الطعن هي التي تتولى قانوناً تفسير ما ورد بالحكم المطلوب تفسيره على النحو المتقدم بيانه. كما لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو بالإضافة إليه إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه على نحو ما سلف بيانه. ومن ثم يكون الطلب الماثل قد جاء على غير سند من القانون خليقاً بعدم القبول وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً : - الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: “بعدم قبول الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة”.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

مقدم المذكرة 
.................
المحامى 
  /  / ۲۰۱۸ 

Ads middle content1

Ads middle content2