مذكرة في دعوى تعيين حدود بين قطعتي أرض متجاورين
مقدمة من المدعي
مذكرة بدفاع / ………………. (المدعي)
ضد
………………….. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة / / ۲۰۰۰
(الطلبات)
أولاً : تعيين خبير تكون مأموريته تحديد حدود كل قطعة من القطعتين المبينتين بصدر عريضة الدعوى .
ثانياً : بوضع الحدود بين القطعتين سالفتي الذكر بنفقات ومصروفات مشتركة بين الدعي والمدعى عليه .
(الدفاع)
أولاً : تعيين حد فاصل بين العقارين المتجاورين موضوع الدعوى الماثلة تنص المادة (۸۱۳) من القانون المدني على أن : “لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما” ولما كان الثابت من الأوراق بأن المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى الماثلة بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ / / ۲۰۰۰ ومسطحها . وحدود ومعالم تلك القطعة كما يلي : -
الحد البحري : …………… الحد الشرقي : ……….. الحد القبلي : ……………. الحد الغربي : ………….
ويمتلك المدعى عليه قطعة أرض أخرى كانت بذات المنطقة ومسطحها …. وهذه القطعة تحد قطعة الأرض المملوكة للمدعى سالفة الذكر من الجهة ……………… ولما كان المدعى عليه قد إمتنع بكافة الطرق الودية تحديد حد فاصل بين قطعتي الأرض سالفتي الذكر الأم الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى . وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، و كان الخبير الذى إعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ، و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب إكتساب الملكية المقررة فى القانون ، و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من إكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .
[الطعن رقم ۳۳۱ – لسنــة ۵٤ ق – تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰۳ / ۱۹۹۰ – مكتب فني ٤۱ – رقم الجزء ۱ – رقم الصفحة ۷۱٦ – تم قبول هذا الطعن]
ثانياً : ندب خبير في الدعوى تكون مهمته وضع حدود لكل قطعة من القطعتين موضوع الدعوى الماثلة وترتيباً على ما سبق فإن ملكية المدعى ثابتة وواضحة من المستندات المرفقة في الدعوى . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . [الطعن رقم ۱۵۷ – لسنــة ۵۱ ق – تاريخ الجلسة ۰٦ / ۱۱ / ۱۹۸٤ – مكتب فني ۳۵ – رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة ۱۷۹۵ – تم قبول هذا الطعن] (بناء عليه) نصمم على الطلبات . محام المدعى مذكرة في دعوى فصل حد بين قطعتي أرض متجاورين مقدمة من المدعي(التعليق) السند القانوني لهذه الدعوى : المادة (۸۱۳) من القانون المدني : “لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما” المستندات المطلوبة : -
۱- سند الملكية والمبين فيها الحدود ويجوز أن يكون سند الملكية عقد مسجل أو عرفي .
۲- ويجوز تقديم شهادة من المساحة ثابت بها حدود القطعة وذلك إذا كانت القطعة محددة تحديداً مساحياً برقم . أحكام النقض : لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار .
[الطعن رقم ۱۵۷ – لسنــة ۵۱ ق – تاريخ الجلسة ۰٦ / ۱۱ / ۱۹۸٤ – مكتب فني ۳۵ – رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة ۱۷۹۵ – تم قبول هذا الطعن]
إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، و كان الخبير الذى إعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ، و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب إكتساب الملكية المقررة فى القانون ، و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من إكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .
[الطعن رقم ۳۳۱ – لسنــة ۵٤ ق – تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰۳ / ۱۹۹۰ – مكتب فني ٤۱ – رقم الجزء ۱ – رقم الصفحة ۷۱٦ – تم قبول هذا الطعن]