دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره
انه في يوم .......... الموافق / / ۲۰۱۸
بناء علي طلب ورثة المرحوم...................... المقيمين.......................... وهم ( يذكر عددهم )
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................
أنا ..........المحضر بمحكمة........... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
أنا ..........المحضر بمحكمة........... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
۱- السيد/................................... المقيم..............................
متخاطبا مع /
أو السيد /.............................. رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة...............
متخاطبا مع / ....................
۲- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة
متخاطبا مع / ....................
أو السيد /.............................. رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة...............
متخاطبا مع / ....................
۲- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة
متخاطبا مع / ....................
وأعلنتهما بالاتي
بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد ۳۵ و ۱۷۰ و ۱۷۵ من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين ۱٦۳ مدني و ۲۵۱ إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد ۳۵ و ۱۷۰ و ۱۷۵ من قانون العمل ۱۳۷ / ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ۳۳/۱۹۸۲ وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ ۵۱ جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .
ولأجل العلم
( م ۳۵ و ۱۷۰ و ۱۷۵ )