مذكرة دفاع فى دعوى إلزام
( جحد الصور الضوئية - عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - رفض الايميل الاليكترونى طبقا لقانون التوقيع الاليكترونى - رفض طلب التعويض لانتفاء ركن الضرر )
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
مذكـرة بدفاع
السيد / ..........................................
بصفتة الممثل القانونى لشركة ................................ لتقنية المعلومات ( المدعى علية )
ضــــــد
السيد/ .................................. ( المدعي ألاول )
السيد / .............................................. ( المدعى الثانى )
في الدعوى رقم .......... لسنة ۲۰۱۹ المنظورة أمام الدائرة رقم ٤۵ مدنى كلى شمال القاهرة والمحدد لنظرها جلسة يوم الاربعاء الموافق ۲۲/ ۱ / ۲۰۲۰
أولاً- الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدو لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۱۹/ ۹ / ۲۰۱۷ طلب في ختامها الحكم له : -
أولا : بإلزام المعلن الية برد إلى الطالبين مبلغ وقدرة ٦۳۵ دولار ( ستمائة وخمسة وثلاثون دولار ) ” نظير قيام الطالبين بتنفيذ أعمال وخدمات دعائية للمعلن الية وقيام المعلن الية باستلامها على النحو الموضح بعالية بلاضافة إلى الزامه بالفوائد القانونية بواقع ۵% من تاريخ المطالبة .
ثانيا : الزام المعلن الية بأن يؤدى للطالبين ما تراة المحكمة مناسبآ تعويضآ عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بهم نتيجة ما فاتة من كسب وما لحقة من خسارة نتيجة عن تعطيل مصالحهم الشخصية مما أثر على شركتهم وخسارتهم هذا المبلغ الكبير وعدم الإستفادة منة حتى الان مع الزام المعلن الية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
- والجدير بالذكر أن المدعين قامو برفع دعواهم أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية وأخذت رقم ........ لسنة ۲۰۱۷ مدنى جزئى مصر الجديدة وتمت أحالة الدعوى لمصلحة الخبراء وأودع الخبير تقريرة ( فى غيبة المدعى علية ) ثم أصدرت المحكمة فى جلستها المنعقدة بتاريخ ۱۵ / ۹ / ۲۰۱۹ حكم بعدم الاختصاص القيمى وقررت أحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت برقم .......... لسنة ۲۰۱۹ مدنى كلى شمال القاهرة .
- وقال المدعين شارحين لدعواهم أن المدعين قامو بتنفيذ وتسليم أعمال وخدمات دعائية خاصة بالمدعى علية وخاصة ببعض العملاء التابعين لمجموعتة على أكمل وجة ونالت رضا المدعى علية وتم تسليم جزء منها وأعتماد الجزء الاخر ( دون التسليم ) وان المدعى علية مدين بمبلغ ٦۳۵ دولار أمريكى للمدعين مقابل تنفيذهم تلك الاعمال والخدمات الدعائية الخاصة بة .
- وقام المدعين تأيدآ لدعواهم حافظتين مستندات طويت على مجموعة من الصور الضوئية لايميلات ورسائل واتس أب .
ثانياً :- الدفاع
۱ - نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين : -
قدم المدعين صوراً ضوئية لحوافظ المستندات المقدمة في الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة وبنأن علية نتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في تلك الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة .
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه : -
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم ٤۰۷ لسنة ٤۹ قضائية - جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۸۲) .
وفي الطعنين رقمي ۵۹۸ و ۵۵ لسنة ۵۰ قضائية - جلسة ۲۸/۲/۱۹۸٤).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه :-
“... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ۵۱ قضائية – جلسة ۵/۱۲/۱۹۸۵ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٦ – صـ ۱۰۸۷ – فقرة ۲. وفي الطعن رقم ۱۳۱٤ لسنة ٤۹ قضائية - جلسة ۱۹/۵/۱۹۸۰).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن :-
“استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۱۱۹٦ لسنة ۵۳ قضائية – جلسة ۱/۲/۱۹۹۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۱ – صـ ٤۱۰ – فقرة ٤. وفي الطعن رقم ٦۸۷ لسنة ٤۳ قضائية - جلسة ۲٤/۱/۱۹۷۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۹ – صـ ۲۷۹).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعين في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواهم الماثلة خالية من أصولها، وقام المدعى علية بجحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منهم، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك الصور الضوئية وعدم التعويل عليها في الإثبات في الدعوى الماثلة.
۲- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة : -
- نص المادة رقم ۱۱۵ مرافعات على : - ) الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى ) .
- وبالنظر فى موضوع دعوانا نجد أن المدعين قد أقامو الدعوى ضد السيد / ........................... عن نفسة وبصفتة الممثل القانونى لشركة ................ لتقنية المعلومات على زعم أنها تابعة لمجموعة ............... لتقنية المعلومات بالمدينة المنورة وهذا الزعم غير صحيح حيث أن شركة .......................... لتقنية المعلومات لا تتبع مجموعة الياسر لتقنية المعلومات من قريب أو من بعيد وكل منهم لة شخصية أعتبارية مستقلة عن الاخرى والممثل القانونى لكل منهم يختلف عن الاخر .
- والغريب فى الامر أن المدعين قد قامو بتقديم كشف حساب خاص بهم عن أعمالهم المنتهية لصالح مجموعة ............ لتقنية المعلومات وقامو بتقديمة بحافظة المستندات المقدمة منهم بجلسة ۱۵ / ۱۰ / ۲۰۱۷ ومذكور فى ذلك الكشف أنة مقدم الى مجموعة.......... لتقنية المعلومات ويوجد فى الكشف من ضمن الاعمال المنتهية المتفق عليها بين المدعين وبين مجموعة ............ لتقنية المعلومات شعار خاص بشركة ....................... والسؤال الذى يطرح نفسة فى هذة النقطة لماذا قام المدعين بأقامة الدعوى على شركة ...................... وليس على مجموعة الياسر لتقنية المعلومات على الرغم من إقرارهم بموجب كشف الحساب المقدم من جانبهم بأن الشركة المتعاقدة معهم هى مجموعة ........... لتقنية المعلومات وليست شركة .............................. لتقنية المعلومات ؟ .
والذى يجب أن نوضحة لهيئة المحكمة أن المدعين بينهم وبين مجموعة الياسر لتقنية المعلومات أتفاق لتنفيذ الاعمال التى تسند اليهم من مجموعة .......... لتقنية المعلومات حيث أن مجموعة .......... لتقنية المعلومات شركة تعمل فى مجال تقنية المعلومات فى السوق السعودى ومن ضمن عملائها التى تقوم بتنفيذ أعمال خاصة بها هى شركة .................. لتقنية المعلومات ولا يوجد أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المدعين وشركة .................. وذلك بموجب ما قامو المدعين بتقديمة فى كشف حساب المقدم منهم بحفظة المستندات المقدمة بتاريخ ۱۵ / ۱۰ / ۲۰۱۷ .
- وبتطبيق نص المادة ۱۱۵ مرافعات على موضوع دعوانا نجد أن المدعين أقامو الدعواهم على الممثل القانونى لشركة ................... لتقنية المعلومات وذلك على زعم أن تلك الشركة التى قامو بختصامها تتبع مجموعة ............ لتقنية المعلومات المتعادقين أو المتفقين معها كما يزعمون وهذا على خلاف الحقيقة كما قمنا بتوضيحة عاليا لعدلكم الموقر وبذلك يكونو قد اقامو دعواهم على شركة خلاف الشركة التى بينها وبينهم أعمال وبذلك يكونو قد أقامو دعواهم على غير ذى صفة مما يؤكد دفعنا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
علماً بأنه من المقرر في قضاء النقض أن : -
“المادة ۱۱۵/۱ مرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق عليه”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۱۸٦۳ لسنة ۵۰ قضائية - جلسة ۱۵/۵/ ۱۹۸٤) .
مشار إليه في: “التعليق على قانون المرافعات” - للمستشار/ عز الدين الدناصوري - الطبعة الثامنة ۱۹۹٦ القاهرة - التعليق على المادة ۱۱۵ مرافعات - صـ ٦۵۰).
حيث إنه من المقرر قانوناً : -“إن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه”.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح قانون القضاء المدني” - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ القاهرة - بند ۲۸۲ - صـ ۵۵۹ وما بعدها).
۳- رفض الدعوى لعدم أعتبار تلك الاعمال من قبل الاعمال التجارية ولا ينطبق عليها قانون التجارة فى طرق الاثبات :-
- فقد نصت المادة رقم ۱٦ من القانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على : -
(( لا تسرى أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة . يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي )) .
- وبالنظر إلى موضوع دعوانا نجد أن المدعين أقامو الدعوى بأشخاصهم وليس بصفتهم مسئولى أو مديرى أى من الشركات وجائو فى الطلبات طالبين التعويض لهم عن الخسائر التى لحقت شركتهم على الرغم من اقامتهم تلك الدعوى بأشخاصهم وذكرو فى سطور الدعوى أنهم قامو ببعض الاعمال والخدمات الدعائية وإذا نظرنا إلى موضوع الدعوى والمقابل المادى لتلك الاعمال نجدها مبالغ زهيدة لا ترتقى لتسميتها أعمال تجارية وبالنظر الى تلك الاعمال والخدمات الدعائية التى ذكروها فى دعواهم وقامو بعرضها من خلال حوافظ المستندات المقدمة من طرفهم نجد أن تلك الاعمال من قبيل الحرف زهيدة التكلفة ويمارسها المدعين للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشهم اليومى وإذا طبقنا نص المادة رقم ۱٦ تجارة المذكورة عاليا نجد المدعين يمارسونها باشخاصهم فلو كان ذلك العمل من الاعمال المستمرة التى تحقق عائد مادى مرتفع لكانو قامو بتأسيس شركة لنشاطهم وقامو بالتعاقد من خلال تلك الشركة وذلك ما أستقر علية الفقة القانونى من أن معيار المقاولة أو المشروع من المعاير التى تميز العمل التجارى وهذا المعيار يقوم على وجود مشروع منظم وطبقآ لهذا المعيار لا يعتبر العمل عملآ تجاريآ إلا إذا مارسة الشخص من خلال مشروع منظم وهذا المشروع ما هو إلا عبارة عن التكرار المهنى لأعمال التجارة هذا التكرار الذى يتم على وجة الاحتراف أو المقاولة وهو الذى يجيز الاعمال التجارية فهذا المشروع المنظم الذى يمارس العمل على وجة التكرار والاحتراف هو الذى يعطى الثقة والائتمان وهو الذى يمارس عملة على وجة السرعة وبالتالى يجب أن تقتصر أحكام القانون التجارى على هذة المشروعات فقط أما الاعمال التى تمارس مرة واحدة أو عدة مرات بشكل عارض دون أن تأخذ شكل المشروع فإنها تخرج من عداد الاعمال التجارية ويجب ألا يطبق عليها أحكام قانون التجارة . ( د / محمود سمير الشرقاوى ) .
فطبقا لهذا المعيار يجب حتى نعتبر العمل عملا تجاريآ يجب أن يكون متخذآ شكل منظم ويكون متكرر وبحتراف ويكون على وجة السرعة وإذآ ان أهم ما يميز العمل التجارى طبقآ لهذا المعيار هو سرعة إنجاذ العمل وبالنظر الى حوافظ المستندات التى أودعها المدعين فى الدعوى طويت على إيميلات ورسائل متباعدة التواريخ فإذا أين السرعة فى تلك التعاملات التى تجعل تلك الاعمال أعمال تجارية و حتى ينطبق عليها قواعد الاثبات التجارى ؟
- فطبقا لنص المادة ۱٦ تجارة وطبقا لمعيار المقاولة والمشروع سالفين التوضيح يتضح أن الاعمال التى قامو بها المدعين ولم يقومو بتسلمها ( كما ذكرو فى كشف الحساب المقدم من طرفهم فى جلسة ۱۵ / ۱۰/ ۲۰۱۷ ) لا ينطبق عليها أعمالآ تجارية حيث أنها من منظور المادة رقم ۱٦ تجارة هى حرف صغيرة ذات نفقات زهيدة من أجل الحصول على دخل يؤمن معاشهم اليومى ولا تخضع لقانون التجارة وطبقا لمنظور معيار المقاولة والمشروع فهم أقامو دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم مديرى أو مسئولى شركة فطبقآ لهذا المعيار أيضآ تعتبر أعمال ليست تجارية وبناء على ما سبق وترتيبان علية من أعتبار تلك الاعمال ليست من الاعمال التجارية إذآ يطبق عليها فى قواعد الاثبات قواعد الاثبات الواردة فى قانون أثبات المواد المدنية والتجارية والمحددة فى نص المادة رقم ٦۰ منة التى نصت على : -
(( فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة )) .
٤- رفض الدعوى لعدم توافر الشروط الفنية والتقنية لحجية البريد الاليكترونى طبقآ لقانون التوقيع الاليكترونى رقم ۱۵ لسنة ۲۰۰٤ ولائحة التنفيذية : -
- فقد نصت المادة رقم ۱۵ من قانون التوقيع الاليكترونى على : - ( للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية، فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) .
- كما نصت المادة رقم ۱٦ من قانون التوقيع الاليكترونى على : - ) الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكترونى الرسمى حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الالكترونى الرسمى والتوقيع الالكترونى موجودين على الدعامة الالكترونية ) .
- فطبقآ لمقصد المشرع من المادة ۱۵ سالفة الذكر جعل شرط التمسك بحجية المحرر الاليكترونى سواء كان رسمى أو عرفى يجب أن يكون مستوفى الضوابط الفنية والتقنية لقانون التوقيع الاليكترونى ولائحتة التنفيذية وبالبحث فى ذلك القانون ولائحتة التنفيذية نجدة أنة جعل شرط وجود التوقيع الاليكترونى من الموقع على المحررات الاليكترونية لكى يحتج بتلك المحررات فى الاثبات وهذا ما نصت علية المادة رقم ۱٦ المذكورة عاليا بأن الصور المنسوخة على الورق من المحرر ات الاليكترونية لا تكون لها حجية الا إذا كان المحرر و التوقيع الاليكترونى موجودين على دعامة اليكترونية وبالنطرة العابرة على موضوع دعوانا نجد أن الصور الضوئية للايميلات المقدمة من المدعين بلاضافة إلى انها صور ضوئية فأنها غير موقعة اليكترونيآ ولا يجوز الاحتجاج بها قبل الغير.
وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض حيث قالت : -
( إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ) .
( الطعن رقم ۱۷۰۵۱ لسنة ۸۷ قضائية جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۱۹ )
۵- رفض الدعوى لتجهيل المحادثات والايميلات وعدم بيان وتقديم ما يفيد من يملك تلك الحسابات سواء حسابات المدعين أنفسهم أو حسابات المدعى عليه : -
وبفحص المستندات المقدمة من قبل المدعين الدالة على أحقيتهم فى موضوع دعواهم نجد أن كافة الاوراق والمستندات بلاضافة إلى أنها صور ضوئية كما ذكرنا من قبل لهيئتكم الموقرة نجد أن المدعين لم يقدمو ثمة دليل سواء من قريب أو من بعيد على ملكيتهم هم أنفسهم كمدعين للحسابات والايميلات الاليكترونية ولم يقدمو أى دليل على ملكية الحسابات والايميلات الاخرى للمدعى علية .
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن : - ” المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۵۹ لسنة ۳٦ قضائية – جلسة ۷/٤/۱۹۷۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۱ – صـ ۵۸۱ – فقرة ۱)
. ونقض مدني في الطعن رقم ۱ لسنة ۳۹ قضائية – جلسة ۱۰/۱۱/۱۹۷۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۲ – صـ ۸۹۱ – فقرة ۲).
٦ - رفض طلب التعويض لعدم توافر أساس دعوي التعويض وهو ركن الخطا : -
تنص المادة ۱٦۳ من القانون المدنى على : - ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبة بالتعويض ) .
وبالبحث فى مقصد المشروع من هذة المادة نجد أنة قام بتحديد نقاط اساسية لاستحقاق التعويض وهى وقوع خطأ وعلى أن يكون هذا الخطأ تسبب فى ضرر وبالنظر لموضوع دعوانا نجد أن المدعين لم يقومو فى الاساس بأثبات خطأ المدعى علية الذى تسبب فى ضرر يستوجب التعويض فلم يستوجب المشرع وجود خطأ ووجود الضرر ولكن أشطرت أن يكون علاقة سببية بين الخطاء والضرر لكى يستوجب التعويض . فالمدعين قامو برفع تلك الدعوى بشخصهم وحين قامو بسرد الطلبات نجدهم قامو بطلب التعويض المادى والادبى عما لحق شركتهم من أضرار والسؤال هنا كيف يقومون برفع الدعوى بشخصهم ويطالبون التعويض بصفتهم مالكى شركة ؟ والاجابة هى لكى يوهمو عدالة المحكمة أن الشركة التى يمتلكوها قد لحق بها ضرر وهذا على خلاف الحقيقة حيث أنهم يقومون بهذة الاعمال من خلال الانترنت ومن خلال العمل على أجهزتهم المنزلية . فاطبقا لنص المادة المذكورة وطبقأ لما قمنا بتوضيحة من عدم وجود خطأ وقع من المدعى علية وعدم سرد المدعين أوجة الضرر الواقع عليهم أو حتى ذكر علاقة السببية بين الخطأ والضرر فأنة يكون يستوجب معة رفض طلب المدعين فى التعويض سواء المادى أو المعنوى .
وهذا ما استقرت علية أحكام محكمة النقض والتى أستقرت على : -
( ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه وكانت الواقعة التي ساقها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يسوغ مساءلة الطاعن أو تدل على أنه استهدف الكيد أو الإضرار بالمطعون ضده، أو تنبئ عن رعونة أو تسرع في الإبلاغ بواقعة نكول المطعون ضده عن تقديم المستندات الدالة على إنفاقه المبلغ الذي تسلمه من الملاك ليتسنى فحصها ومطابقتها على ما تم من أعمال الصيانة والترميم، فإن الحكم المطعون فيه بما أقام عليه قضاءه يكون قد عاره فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق مما يجوب نقضه ) .
( الطعن رقم۲٦۳۳لسنة۷۲ ق - مدني – جلسة ۲۲/٤/۲۰۰۳ )
فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن : -
بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
) الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۹ق . جلسة ۲٤/٤/۲۰۰۰ ) .
ملحوظة : - طبقا لكشف الحساب المقدم من المدعين بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ۱۵ / ۱۰ / ۲۰۱۷ المقدم لشركة .............. لتقنية المعلومات ( وليس شركة ............. لتقنية المعلومات ) بالنظر لتلك الاعمال وما تم تسليمها لشركة ........... وما لم يتم تسليمة لشركة ............. نجد نصف الاعمال لم يقومو بتسليمها لشركة .............. على الرغم من مطالبتهم بمقابل تلك الاعمال التى لم يقومو بتسليمها لشركة الياسر فى الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة .
ثالثاً : - الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى علية الحكم في الدعوى بما يلي : -
أولا : بصفة أصلية : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ثانيا : وبصفة أحتياطية : - رفض الدعوى تأسيسآ على : -
أ - رفض الدعوى لعدم أعتبار تلك الاعمال من قبل الاعمال التجارية ولا ينطبق عليها قانون التجارة فى طرق الاثبات .
ب – رفض الدعوى لعدم توافر الشروط الفنية والتقنية لحجية البريد الاليكترونى طبقآ لقانون التوقيع الاليكترونى رقم ۱۵ لسنة ۲۰۰٤ ولائحة التنفيذية .
ج - رفض الدعوى لتجهيل المحادثات والايميلات وعدم بيان وتقديم ما يفيد من يملك تلك الحسابات سواء حسابات المدعين أنفسهم أو حسابات المدعى عليه .
د - رفض طلب التعويض لعدم توافرأساس دعوي التعويض وهو ركن الخطأ .
و - وفي جميع الأحوال بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأخرى أياً ما كانت ،،،