الفرق القانونى بين كل من :- بين الحق العينى والحق الشخصى . العقد والاتفاق .السكوت والتعبير الضمنى .التدليس والغلط.الاكراة والتدليس .محل الالتزام ومحل العقد .القوة القاهرة والطروف الطارئة . الدفع بعدم التنفيذ والفسخ . مسئولية المتبوع ومتولى الرقابة .الاثراء بلا سبب والفضالة . سبب الالتزام وسبب العقد . الواجب الخاص والواجب العام .
* الفرق بين الواجب القانوني الخاص والعام ؟
۱_الواجب الخاص : هو عبئ محدد يقع على عاتق الملتزم وحده ولسبب خاص يقوم بالنسبه له دون غيره من الاشخاص ومضمون هذا الواجب ان يتغير مع تغير الغرض منه وغالبا مايكون القيام بعمل لصالح شخص اخر .
۲_بينما الواجب العام : يقع على عاتق كل شخص في المجتمع بان يحترم حقوق الغير سواء كانت حقوق ماليه او غير ماليه فهذا الواجب له مضمون سلبي ثابت لايتغير من شخص لاخر وهو الامتناع على الاعتداء على الاخرين ولايحتاج الى سبب خاص لنشوئه .
* الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي ؟
۱- الحق العيني : هو سلطة مباشر يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات ويحتج به لمواجهته الكافة
۲- الحق الشخصي : هو رابطة قانونية بين شخصين ويحق لأحدهما أن يلزم الأخر بأداء عمل أو الامتناع عنه لصالحه .
والفرق بينهما
۱- الحق العيني مطلق والحق الشخصي نسبي
۲- الحق العيني يرد شيء معين بالذات والحق الشخصي يمكن أن يرد على شيء معين بالنوع
۳- الأصل بالحق العيني أنه دائم ما بقي محله والحق الشخصي مؤقت
٤- الحق العيني قابل للحيازة والحق الشخصي غير قابل للحيازة
۵- الحق العيني يمكن النزول عنه بإرادة صاحبه والحق الشخصي يمكن للمدين رده
٦- الحق العيني يعطي صاحبه ميزتي التتبع والتقدم والحق الشخصي لا يعطي هذا الحق
۷- الحقوق العينية محصورة بنص القانون والحقوق الشخصية غير واردة على سبيل الحصر بالقانون .
* الفرق بين المصادر الاراديه والمصادر غير الاراديه ؟
۱_في المصادر الاراديه فان العقد لايتم الابتوافق ارادتي شخصين على الاقل يتعهد كل منهما بالتزامات معينه اما الارداه المنفرده التعهد المنفرد الذي يترتب عليه التزام المتعهد دون حاجه الى ان يقبل هذا التعهد من شخص اخر
۲_اما العمل غير المشروع (الفعل الضار )والاثراء بلاسبب (الفعل النافع) والقانون فتوصف بانها مصادر غير اراديه بمعنى ان القانون يرتب اثارا على وقوعها بغض النضر عن اتجاه الاراده الى نشوئه من عدمه .
* الفرق بين العقد والاتفاق ؟
هو ان العقد نوع من انواع الاتفاق وليس كل اتفاق عقدا فالعقد يحدث اثرا قانوني بينما الاتفاق يحدث احيانا واحيانا لا يحدث اثر قانوني فالعقد يحدث التزام في ذمه طرفيه بينما الاتفاق العكس.
* الفرق بين السكوت والتعبير الضمني ؟
۱_السكوت هو امر سلبي بحت لايقترن باي مسلك او موقف
۲_بينما التعبير الضمني يسلك مسلك معين لايدل في ذاته على تحقيق الاراده ولكن الظروف المحيطه تسمح باعطائه معنى خاص دون غيره .
* الفرق بين النائب والرسول ؟
۱_النائب يعبر عن ارادته هو لا عن اراده الاصيل اما الرسول فيقتصر تدخله في ابرام العقد على نقل ارادة احد الطرفين الى الاخر دون ان يكون له راي في ذالك .
* الفرق بين التدليس والغلط ؟
۱_اوجه الشبه هي انه يوجد في كل منهما غلط وقع فيه المتعاقد
۲_اوجه الخلاف الغلط العادي هو غلط ذاتي اما الغلط في التدليس فهو غلط نشا بسبب الحيل التي لجا اليها المدلس .
* اوجه الشبه بين الاكراه والتدليس ؟
۱_من حيث ان الاراده قد تاثرت بعامل خارجي وقع عليها احتيال في التدليس وتهديد في الاكراه.
۲_من حيث اعتبار ليست الحيل التي تفسد الرضا وانما ماتحمله هذه الحيل في نفس المتعاقد وتحمله وتدفعه الى التعاقد ففي التدليس ليست الحيل هي التي تفسد الرضا وانما ماتولده هذه الحيل في نفس المتعاقد من غلط يدفعه الى التعاقد وفي الاكراه كذالك
۳_الاكراه كالتدليس لكل منها اصل جنائي.
* الفرق بين محل الالتزام ومحل العقد ؟
۱_محل الالتزام هو الاداء الذي يلتزم به المدين في مواجهة الدائن وهو اما اعطاء شيئ او عمل او امتناع عن عمل .
۲_محل العقد هو العمليه القانونيه التي يراد تحقيقها منه وهي تتحقق عن طريق تنفيذ جمله من الالتزامات التي تنشئها .
* الفرق بين التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير ؟
۱_التعهد عن الغير يريد المتعهد عن الغير ان يلزم نفسه بهذا التعهد لا ان يلزم الغير بينما الاشتراط لمصلحه الغير فانه يكسب الغير حقا من ذات العقد الذي يبرمه المشترط
۲_الاشتراط لمصلحه الغير هو استثنائا حقيقيا من قاعده نسبيه اثر العقد من حيث الاشخاص بخلاف التعهد عن الغير الذي يعتبر تاكيدا لهذه القاعده .
* الفرق بين المتعهد عن الغير والكفيل ؟
۱_الكفيل يضمن تنفيذ التزام المدين بعد ان يوجد ولا يكفل ايجاده بينما المتعهد عن الغير يكفل ايجاد الالتزام في ذمه الغير ولايكفل تنفيذه الا اذا قبل ذالك .
* الفرق بين القوه القاهرة ونظريه الظروف الطارئه ؟
۱_في نظريه الظروف الطارئه تتوزع الخساره على عاتق الطرفين اما في القوة القاهرة تقع تبعه الهلاك على عاتق واحد من الطرفين فحسب وهو المدين في العقود الملزمة للجانبين والدائن في العقود الملزمة لجانب واحد .
#الفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي ؟
۱_الحادث الفجائي يكفي احد الامرين ۱_ان يكون غير ممكن التوقع او ۲_ان يكون مستحيل الدفع اما القوه القاهرة فيلزم فيها اجتماع الامرين
۲_تكون الاستحاله مطلقه في القوه القاهرة وتكون الاستحاله نسبيه في الحادث الفجائي
۳_القوه القاهرة حادث ياتي من الخارج ولايتصل بنشاط المدين كالزلازل اما الحادث الفجائي ياتي من الداخل ويكون متصل بشخص المدين
لكن جمهور الفقه والقضاء لايسلم بهذه التفرقه ويرى فيها شيئا واحدا فقط هو (((اذا كان التعبيران مختلفين فانه احدهما يكمل الاخر فالقوة القاهرة تبرز خصيصه استحاله الدفع والحادث الفجائي يبرز خصيصه عدم امكان التوقع .
* الفرق بين رفع الدعوى مسبوق باعذار عن رفع الدعوى غير مسبوق باعذار ؟
۱_اذا رفع الدائن دعوى الفسخ دون اعذار فانه يتحمل مصاريفها اذا بادر المدين الى التنفيذ بمجرد اعلانه اما اذا اعذر المدين قبل رفع الدعوى فانه يتحمل مصاريفها حتى لو بادر الى التنفيذ
۲_سبق الاعذار على رفع الدعوى يجعل القاضي اسرع الى الاستجابه لطلب الفسخ ويجعله اقرب الى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ .
* الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ والفسخ ؟
۱_لايحتاج المتمسك بالدفع الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك به وذالك على خلاف ما رايناه في الفسخ
۲_لايحتاج المتمسك بالدفع الى اللجوء الى القضاء وهذا يختلف عن الفسخ ايضا من ان يخضع لتقدير القاضي
۳_يترتب على الدفع بعدم التنفيذ ان يقف تنفيذ الالتزام ويقتصر الدفع على هذا الوقف فلايزول الالتزام كما في الفسخ.
* الفرق بين مسؤليه المتبوع ومتولي الرقابه ؟
۱_لايكفي لتوافر التبعيه ان يكون هناك توجيه ورقابه بصفه عامه بين المتبوع والتابع بل يلزم ان يكون التوجيه والرقابه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع في حين متولي الرقابه تكون له سلطه الرقابه على الخاضع لها في غير عمل معين اي بصفه مطلقه
* الفرق بين الاثراء بلا سبب والفضاله ؟
۱_بينما يعد الاثراء بلا سبب مصدر من مصادر الالتزام اللااراديه تعتبر الفضاله صورة من صور الاثراء بلا سبب
۲_النيه هي التي تميز الفضاله عن الاثراء بلا سبب فالفضولي لايعمل لمصلحه نفسه بل يعمل لمصلحه غيره فهو متفضل على غيره وليس متطفلا عليه
۳_ويختلفان بأنه لايُشترط في الإثراء أن يقصد المفتقر إثراء الغير في حين أننا نشترط في الفضالة أن يعمل الفضولي لتحقيق مصلحة رب العمل.
٤_ إن المفتقر في الإثراء بلا سبب لا يستطيع الحصول على تعويض يفوق الإثراء الذي حصل عليه و إنما فقط في حدود أقل قيمتي الإثراء والافتقار
أما الفضولي فيحصل على تعويض يتناسب مع المصاريف الضرورية أو النافعة التي أنفقها ومع الضرر الذي وقع عليه بسبب تدخله لصالح غيره ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة من هذا التدخل.
* ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي .؟
-يتشابهان في أن كلاُ منهما لم يقع
ويختلفان في أن الضرر المستقبل مؤكد الوقوع في المستقبل وبالتالي يتم التعويض عنه
-أما الضرر الاحتمالي فهو غير مؤكد الوقوع وبالتالي فلا تعويض عنه
* التمييز بين سبب الالتزام.و سبب العقد؟
فسبب الالتزام هو الغرض المباشر الذي يهدف إليه الملتزم من وراء التزامه .
أما سبب العقد فهو الغرض الشخص البعيد الذي دفع المتعاقد للتعاقد.