Ads Here

 مذكرة دفاع فى دعوي محو أسم من أجهزه الحاسب الآلي بوزارة الداخلية

مذكرة دفاع فى دعوي محو أسم من أجهزه الحاسب الآلي بوزارة الداخلية

 مذكرة دفاع فى دعوي محو أسم من أجهزه الحاسب الآلي بوزارة الداخلية


محكمة القضاء الاداري بالاسماعليه
الدائرة الاولى
مذكرة دفاع
السيد/ ..............................                 (مدعى)
السيد/ وزير الداخليه (بصفته ) و اخرين   (مدعى عليهم)
في الدعوى .............. لسنه  ۲۲ ق
جلسة   /  / ۲۰۱۷
الوقائع
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمه المت بها صحيفه الدعوى
الدفاع
اولا: الرد على دفاع المدعي عليهم حيث نصت المادة ۵۳٦ ( ا.ج.)
( يجوز رد الاعتبار الي محكوم عليه فى جنايه او جنحه ويصدر الحكمبذلك من محكمه الجنايات التابع لها محل اقامه المحكوم عليه وذلك بناءعلى طلبه.
حيث ان من اشد اثار الحكم الجنائى وقعا علي المحكوم عليه بدأ تنفيذعقوبته ادراج هذا الحكم فى صحيفه الحالة الجنائيه فقلما يستطيع مواطنالاستغناء عن طلب هذه الصحيفه سواء عند الالتحاق بالعمل آو غير ذلكمن امور وما اكثرها وبقاء الحكم مدرجا في هذه الصحيفه الي جانباستمرار حرمان المحكوم عليه بعقوبات معينه من بعض الحقوق والمزايايحول دون استرداده لمكانته الاجتماعيه كما انه يقف حجر عثرة في سبيلقيامه بعمل شريف يتكسب منه رزقه ومن الظلم البين ان تستمر الاثارالجنائيه للحكم كالسيف المسلط علي رقاب المحكوم عليهم الي الابدوخصوصا أدا استوفي المجتمع دينه منهم بالتنفيد بالعقوبه لذلك تضمنقانون الآجراءات الجنائيه احكاما لرد اعتبار المحكوم عليهم حتي يتاحلهم الاندماج فى المجتمع كاعضاء عاملين صالحين فيه فنصت المادةسالفة الذكر علي ان يجوز رد الاعتبار الي كل محكوم عليه في جنايه اوجنحه ويصدر الحكم بذلك من محكمه الجنايات التابع لها محل اقامةالمحكوم عليه وذلك بناء على طلبه ومودى ذلك ان طلب رد الاعتبارالقضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جنايه او جنحه مهما كانتالعقوبهالمحكوم بها سواء اكانت عقوبه مقيدةللحريه او مجرد عقوبهماليه كذلك لا عبرة بنوع الجنايه او الجنحه فجميع الجنايات والجنح سواءفي هذا الصدد وطبيعي لم يتحدث المشرع عن المخالفات باعتبار انه ليسلها اثار جنائيه من شأنها علي المحكوم عليه فهى لا يتعد بها في العودكما انها لا تظهر في صحيفه سوابقه ولذلك فهي لا تخضع لنظام ردالاعتبار حيث من المستقر عليه.
( ان الماده الاولي من المرسوم بقانون رقم٤۱ لسنه ١٩٣١ صريحه فياجازةرد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جنايه او جنحه ونصها مطلق منكل قيد يمكن ان يرد عليالجريمه ماسه بالشرف ام غير ماسه به وسواءاكانت العقوبه ماليه او مقيده للحريه ام لم يترتب عليها شي من ذلكفالنص يشملها جميعاولا يفرق بين نوع واخر منها).
( جلسه ٤/۱/۱۹۳۲ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢ ق ٣١٦ ص٤۲۲)
ان الماده الاولى من المرسوم بقانونرقم  ٤١ لسنه ۱٩٣١ واننصت بطريقه عامه على جواز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه لجنايهاو جنحه مما يستنتج منه انه نص شامل لهذه الجرائم الا انه يتبين منمراجعه المذكره الايضاحيه لهذا القانون ان الشارع قصد من وضعه اعادةالاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبه من شأنها ان يترتب عليها عدم الاهليه اوالحرمان من الحقوق دون سواهم فلا تجوز اذن اعاده الاعتبار من اجلهعقوبه محكوم بها في جنحه قتل خطأ .

( جلسه ۲۷/٦/۱۹۳۱ المجموعه الرسميه س ٣٣ ق ١٤) وحيث نصت المادة ۵۳۷. ) 

يجب لرد الاعتبار : -
اولا : ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو اوسقطت بمضي المدة .
ثانيا : ان تكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدةست سنوات اذا كانت عقوبة جنايه او ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحةوتضاعف هذه المده في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة  بمضي المدة .
حيث من شروط الحكم برد الاعتبار : -
اولا: ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر فيها عفو اوسقطت بمضي المدةويقصد بالتنفيذ الكامل ان تكون المحكوم عليه قد استوفى مدةالعقوبة كاملةان مقيدة للحرية و على ذلك لا يجوز طلب رد الاعتبار عنالحكم صادرمع ايقاف التنفيذ قبل انهتاء مدة الايقاف واذا كانت العقوبة بالغرامة فيلزم ان تكون نفذت كاملة و لايكفي ان يكون المحكوم عليه قد نفذ بالاكراه البدني و بقى جزء من الغرامة واجب التنفيذ .

ثانيا : ان تكون قد انقضت المدد المنصوص عليها وهي : -

۱- ست سنوات من تاريختنفيذ العقوبة كاملا اذا كانت عقوبة جنائيه وثلاث ستوات ادا كانث العقوبه جنحه.
۲ - ست سنوات من تاريخ صدور العفو عن العقوبة جنائيه وثلاثسنوات ادا كانت العقوبه جنحه.
۳ - اثنا عشر سنه من تاريخ سقوط الحكم بمضي المده او الحكم اذا كانتعقوبه جنائيه وست سنوات اذا كانت عقوبه جنحه.
ومضاعفه المدد بالنسبه لمن تهرب من التنفيذ حتي سقوط العقوبه بمضىالمدة هو منطقي حتي لا يتساوي مركز المحكوم عليه الذى نفذ العقوبه مع المتهرب من تنفيذها ( حيث من الثابت في حافظة المستندات المقدمة والتي بها صحيفة الحالة الجنائية منهم انه توجد احكام جنائية مسجلة فان الدفوع المبرأه من الدفاع المدعي عليهم لا اساس لها بالقانون.

ثالثا : احقيه المدعي في الغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من المعلومات الجنائية بالقضية رقم  ........... لسنة ۲۰۱٤ جنح شرم الشيخ .
و المستانفة برقم .......... لسنة ۲۰۱۵ جنح مستانف شرم الشيخ .
التسجيل الجنائي ما هو الا اجراء وقائي احترازي تمارسه وزارة الدااخلية و يتعين الا يتسبب في النيل من حقوق الافراد و حرياتهم واتخاذهسبب للتنكيل بهم لا سيما ان وزارة الداخلية لديها وسيلة رادعة لرصد الاختام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية ونظام التسجيل الجنائي العام .
و تشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بهاويكون مقصوده من التعامل مع الجهات العام واستخدام التكنولوجيا فيرصد تحركات المجرمين على الا يتعارض مع الحفاظ على حريات المواطنينو احترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم ومن الثابت ان هذه البيانات يتم
تداولها خارج الجهات الامنية اذا طلب منها ذلك و لما كان هذا التسجيل يعداقصاصا من جانب الادراة عن ارادتها بشان وضع المدعي و انه يتم التعاملمعه باعتباره منهما في تلك القضايا الامر الذي يمس مذكره القانوني و يؤثر
في سمعته وذويه .

بناء عليه

يلتمس المدعي عليه من عدل المحكمة : -
اولا : - قبول الدعوى شكلا
ثانيا : - احقية المدعي في الغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من المعلومات الجنائية بالقضية رقم  .......... لسنة ۲۰۱٤ جنح شرم الشيخ .
و المستانفة برقم ........ لسنة ۲۰۱۵ جنح مستانف شرم .

Ads middle content1

Ads middle content2