Ads Here

منشور فني رقم (۹) بتاريخ ۱٤/ ۷ /۲۰۰۸ بشأن توقيع المحامين على مشروعات المحررات والعقود

منشور فني رقم (۹) بتاريخ ۱٤/ ۷ /۲۰۰۸ بشأن توقيع المحامين على مشروعات المحررات والعقود

منشور فني رقم (۹) بتاريخ ۱٤/ ۷ /۲۰۰۸ بشأن توقيع المحامين على مشروعات المحررات والعقود


إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
....................................
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي (۱۱) بتاريخ ۲۰/۵/۱۹٤۸ بشأن إذاعة أحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة، (۳٦) بتاريخ ۲٤/۹/۱۹۹٦بشأن وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل على مشروعات المحررات أو العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا بلغت قيمتها ۵۰۰۰ جنيه فأكثر مع التصديق على توقيع المحامي من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .
فقد صدر القانون رقم ۹۷ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد ۲۵ مكرر (د)الصادر في ۲۳/٦/۲۰۰۸ ونص في مادته رقم ۵۹ على أنه : -
ّ
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۳٤) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (۲۰) عشرين إلف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات إمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أما الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لهاّ .
فالمستفاد من النص سالف الذكر أن المشرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية رفع القيمة التي يطالب عند بلوغ قيمة العقد أو مشروع المحرر إياها وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الفرعية التابع لها وليس من النقابة الفرعية فقط.
- بناء عليه : - 
أولا:- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ٤۸٦ من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ النص الآتي ّ يجب أن يوقع على مشروع المحرر الذي يتضمن تعاقدا بين أطرافه إذا بلغت قيمته عشرين ألف حنيه فأكثر من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثانيا: &#۸۲۱۲; يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ۲٦ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ النص الآتيّ لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إلى مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيقها أو الصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا بلغت قيمتها عشرين أل جنيه فأكثر إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثالثا: -  يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات وردت بالمنشورين الفنيين رقمي ۱۱ لسنة ۱۹۸٤، ۳٦ لسنة ۱۹۹٦ المشار إليهما بعاليه.
رابعا: &#۸۲۱۲; على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

Ads middle content1

Ads middle content2