Ads Here

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۱ ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۱ ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۱ ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية


باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة ۵۳ من الدستور المؤقت؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم ۲۱۹ لسنة ۱۹۵۳ الخاص بالسجل التجارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۵۷ ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم الوكالة التجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة ۱ - تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.
مادة ۲ - لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة إلا الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتى لا يقل حصة الحكومة أو المؤسسات العامة فى رأسمالها عن ۲۵%
مادة ۳ - يحدد وزير الاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز المهلة مدة سنة.
مادة ٤ - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين عن الإدارة فى الشركات التى تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة ۵ - يلغى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۵۷ المشار اليه وكل حكم يخالف هذا القانون.
مادة ٦ - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى ۲٦ المحرم سنة ۱۳۸۱ (۹ يوليه سنة ۱۹٦۱) .
المذكرة الايضاحية للقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۱


يقضى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۵۷ بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية بحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك كما قضى بعدم جواز القيد فى هذا السجل الا للافراد المصريين أو شركات المساهمة المصرية.
ونظرا لأنه قد رؤى إعادة تنظيم الاستيراد تنظيما شاملا بحيث يقصر على الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة وحدها استيراد حاجيات البلاد من الخارج للصالح العام.
ونظرا لأن مؤدى هذا التنظيم أن يجعل الأصناف والمهمات المذكورة مقصور استيرادها على تلك الشركات الحكومية دون باقى الوكلاء أو المستوردين.
لذلك رؤى اعادة تنظيم أعمال الوكالة التجارية بحيث يقصر القيد فى سجل الوكلاء التجاريين على الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتى لا يقل حصة الحكومة أو المؤسسات العامة فى رأسمالها عن ۲۵%
ورغبة فى افساخ المجال للوكلاء التجاريين الحاليين لتصفية أعمالهم رؤى إعطاء مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون بحيث لا تجاوز سنة يتولى وزير الاقتصاد تحديدها فى كل حالة.
كما نص على معاقبة من يخالف أحكامه بنفس العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۵۷
ويتشرف وزير الاقتصاد بالاقليم المصرى بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة واستصداره.
وزير الاقتصاد بالاقليم المصرى 

Ads middle content1

Ads middle content2