ما هو المقصود بـ عقد التوريد ؟
- يمكن تعريف عقد التوريد بأنه : - اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة , يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد المنقولات معينة لهذا الشخص المعنوي اللازمة لمرفق عام معين .أما بالنسبة للطبيعة القانونية لعقود التوريد فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار عقد التوريد من قبيل عقود الإدارية متى توافرت فيها أركان العقد الإداري وأياً كان الشخص المعنوي العام الذي قام بإبرامها (سواء أكانت الدولة أم الاشخاص العامة اللامركزية المحلية ) .
وهناك ثلاثة أصناف لعقد التوريد : -
۱. عقود التوريد العادية : وهي التي توجد لدى المورد بشكل مسبق على توريدها للإدارة ولم تصنع خصيصا للإدارة المتعاقدة كتوريد الورق و القرطاسية .
۲. عقود التوريد الغير عادية (الصناعية ): وهي عقود ذات طبيعة مركبة وخصائص تصنيعية عالية , ويغلب فيها عنصر التصنيع على عنصر التسليم والتملك اللذين تقتصر عليهما عقود التوريد العادية وفيها تتسع سلطة الإدارة في التدخل والرقابة كتوريد الأجهزة الطبية الحديثة ذات مواصفات مميزة في المشافي العامة .وهناك أنماط أخرى من عقود التوريد الصناعية (عقود التحويل والإعادة ) وفيه تقوم الإدارة بتسليم المنقولات إلى المتعاقد معها في سبيل تحويلها إلى توريدات أخرى من نمط مختلف ثم إعادتها إلى الإدارة المتعاقدة ذاتها .
۳. عقود التوريد العسكرية : لها أهمية كبيرة نظراً لاتصالها بالأمن وسلامة الدولة لذلك فإن الإدارة تقوم بعملية الإشراف الدائم على عملية التصنيع حيث تتأكد من المصادر التي يحصل عليها المورد على مواده الخام وتراقب مراحل التصنيع المختلفة بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الدولة.
ولابد من التنويه بأن عقد التوريد لا يقتصر على التزام المتعاقد بما ورد فيه إنما يتناول ما هو من مستلزمات عملية التوريد وفقا للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام .