Ads Here

المقصود بالاختصاص الولائى طبقا لقانون المرافعات المصرى

المقصود بالاختصاص الولائى طبقا لقانون المرافعات المصرى

المقصود بالاختصاص الولائى طبقا لقانون المرافعات المصرى 


- قواعد هذا النوع من الاختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها ، وقد سمى هذا الاختصاص كذلك لان الاختصاص الجهة القضائية يطلق علية أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتها .
ويقصد بة توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة ، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنة هو الذي يطلق عية تعبير الاختصاص النوعي ، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها ،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني ، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية .
ولم يتعرض المشرع المصري في قانون المرافعات للاختصاص الولائى أي الاختصاص الوظيفي على اعتبار إن قانون السلطة القضائية هو الذي يعنى بتحديد هذه الوظيفة .
- جهة القضاء المدني ذات ولاية عامة بينما جهة القضاء الادارى جهة قضاء محدودة الولاية : -
منذ إلغاء التشريع المصري للمحاكم الشرعية والملية بالقانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ ونقل اختصاص هذه المحاكم إلى المحاكم المدنية ، فإن النظام القضائي المصري في وضعة الراهن يعرف جهتين رئيسيتين تتوليان وظيفة القضاء هما جهة القضاء المدني أو العادي أو المحاكم ، وجهة القضاء الادارى أو مجلس الدولة .
ويستفاد هذا من نص المادة ۱۵/۱ من قانون السلطة القضائية التي تقرر أنة ( فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ) فاختصاص جهة القضاء المدني أو العادي يتحدد ببيان ما اخرجة المشرع من اختصاصها ولا يقتصر دور المشرع في تشتيت وتقطيع أوصال المحاكم على إنشاء المحاكم الاستثنائية أو الخاصة بل أنة قد يتجه إلى منح اختصاصا قضائيا للجان الإدارية بحيث تفصل هذه اللجان في بعض أنواع المنازعات التي تقع بين الإفراد والإدارة وهذه اللجان يعتبرها بعض الفقهاء من فيبل المحاكم الخاصة وقرارات هذه اللجان تخضع لرقابة القضاء العادي أو الادارى .


أحكام نقض فى الاختصاص الولائى


لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بفقرتيها الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له ، و كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن وقت ارتكابه الجريمة فى أول ديسمبر سنة ۱۹۷۱ لم يكن جندياً بالقوات المسلحة و إنما كان يمتهن الزراعة ” فلاحاً ” و لم يتم تجنيده إلا بتاريخ ۲۰ من فبراير سنة ۱۹۷۳ أى بعد مضى أكثر من سنة على وقوع الجريمة المسندة إليه ، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً غير سديد .
( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ۵۰ ق جلسة ۲۷/۱۰/۱۹۸۰ )

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ و قانون هيئة الشرطة رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى تشريع أخر نصاً على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادتين ۱۲٦ ، ۱/۲۳٤ من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته ، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم ۲٤٦۰ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۳/۱۱/۱۹۸۰ )

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ۵۰ ق جلسة ۲۷/۱۰/۱۹۸۰ )

الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة ۲۵۱ منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم ۲٤۲۸ لسنة ٦۰ ق جلسة ۹/۱۲/۱۹۹۸ س ٤۹ ص ۱٤۲٦ )

لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام، وكانت المادة۱۳۵ مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنه ۱۹۸۳ والمضافة بالقانون رقم ۲۲۷ لسنه ۱۹۸٤ تنص على أنه ” يجوز لخمسين محاميا على الأقل منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى محكمة النقض خلال ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين __.. الخ ” وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول .ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات لأنه طالما كان المحامين قانون يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .
( الطعن رقم ۲۱۹٤۸ لسنه ٦۱ ق جلسة ۱٦/۳/۱۹۹۲ )

الغرض من الدفع بعدم الاختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . فإذا كانت المحكمة صاحبة الاختصاص قد باتت ــ عندما ثبتت صحة الدفع ـ غير موجودة لانتهاء ولايتها ، و كانت محكمة الدرجة الأولى التى يطلب الطاعن فى طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها و فصلت فيها فاستنفدت بذلك ولايتها عليها ـ فكل ما يثيره الطاعن فى صدد ذلك لا يكون له وجه .
( الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ۲۰ ق جلسة ۱٤/٦/۱۹۵۰ )

لما كان من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً و لم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة ، وكان قضاء الحكم بالبراءة إعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها
( الطعن رقم ۲۷۰۲٤ لسنة ٦۳ ق جلسة ۲۷/۱۲/۱۹۹۸ س ٤۹ ص ۱۵۲۷ )

إذا حاكمت المحكمة متهمين عن جريمة جلب مخدر من الخارج و قضت عليهما بالعقوبة ثم طعن أحدهما فى الحكم بأنه لم يتحدث عن سبب قضائه عليه بالإدانة مع أن ما وقع منه إنما وقع فى أراضى شبه جزيرة سيناء و هذه لها قانون خاص و محاكم خاصة و عقوبة مختلفة عن العقوبات المقررة لما يقع من الجرائم فى سائر البلاد المصرية ، و لم يكن هذا المتهم قد دفع أمام محكمة الموضوع بضبطه فى منطقة غير خاضعة لأحكام القانون العام فلا يقبل منه هذا الطعن أمام محكمة النقض ، إذ ذلك كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً .
( الطعن رقم ۱۷۳۸ لسنة ۲۰ ق جلسة ۲۱/۳/۱۹۵۱ )

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التى يصح إثارتها فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضى التى هى من النظام العام .
( الطعن رقم ۸۹۳ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۸/۱۰/۱۹٦۵ )

أوردت المادة الرابعة من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين ۵ ، ۷ ، ۸۲ لسنة ۱۹٦۸ - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له و أن المقصود بهذه الجرائم التى أشارت إليها هذه المادة - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هى الجرائم التى تقع على الحق العام دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع من العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات و غير متعلقة بأعمال الوظيفة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع آخر - بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة ، و سكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات - و ما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا ، و مدى صلة زميله بها باعتباره شريكاً أو مساهماً فيها ، و ما إذا كان من العسكريين أم غيرهم مع ما لذلك من أثر فى انعقاد الاختصاص الولائى للمحاكم العادية أو العسكرية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم مما يعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم ۱۷۷۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/۲۳ )

الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الطعن رقم ۱۷۷۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹۷۰ )

إن المادة ٤ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه و المعدلة بالقانون رقم ۵ لسنة ۱۹٦۸ على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية “أ” الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت “ب” الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و أسرار القوات المسلحة ” . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى “۱” كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم “۲” كافة الجرائم التى ترتكب من الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون”. و إذ كان ما تقدم ، و كانت التهمة المسندة إلى الطاعن الثانى ” رقيب بالقوات المسلحة ” - و هى تهمة ضرب - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المشار إليه ، و لم تقع من الطاعن بسبب تأدية أعمال وظيفته ، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة ۲/۷ من قانون الأحكام العسكرية ، إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
( الطعن رقم ۵۰۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۲٦/٤/۱۹۷۰ )

إن المادة ۳۱ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹٦۲ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير فى الدعوى . و لما كان لا ينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكرى باختصاصه بنظرها و الحكم فيها و بذلك تنتهى الخصومة أمامه و إما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص . و من ثم فإن طعن النيابة فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز عملاً بالمادة ۳۱ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ المعدل .
( الطعن رقم ۱۹۱۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۵/۳/۱۹۷۱ )

لما كان نص المادة ٤۸ من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أولاً ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى ، و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد ۱ ، ۲۸ ، ۳۰ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ ، فإنها هى التى تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها ، و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما ، تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات القضائية العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، فإذا حكم القضاء العادى بعدم الاختصاص الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى ، كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها ، فيجوز الطعن فيه بالنقض .
( الطعن رقم ۱۳ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲۰/٦/۱۹۷۱ )

لئن كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها بأن تسرى أحكام هذا القانون على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكامه . إلا أن المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر صفة معينة لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة هى الصفة العسكرية التى تثبت له أصلاً أو حكماً بمقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن وقت ارتكابه الجريمة لم يكن ضابطاً بالقوات المسلحة ، و إنما كان موظفاً بإحدى الشركات ، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون غير سديد .
( الطعن رقم ۵۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۱/٤/۱۹۷۱ )

متى كانت الجريمة التى قارفها الطاعن و جرت محاكمته عنها ، قد وقعت و أحيل إلى محكمة الجنايات قبل العمل بأحكام القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ فى شأن الأحكام العسكرية المعمول به اعتبارا من ۲۵ يونيه سنة ۱۹٦٦ و قد وقعت منه إبان عمله أميناً لمخزن توزيع الغاز السائل بالجمعية التعاونية للبترول فرع شبرا و أنه لا علاقة لها بوظيفته اللاحقة كما يقول فى أسباب طعنه ، فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكرى .
( الطعن رقم ۱۲۲ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲۵/٤/۱۹۷۱ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، مما مؤداه إنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها .
( الطعن رقم ۱۵۱۱ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۲/۳/۱۹۷۳ )

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الطعن رقم ٤۰۰ لسنة ٤۳ ق جلسة ۲۸/۵/۱۹۷۳ )

من المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، و كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم .
( الطعن رقم ٤۹۳ لسنة ٤۳ ق جلسة ۲۵/٦/۱۹۷۳ )

من المقرر أن قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام .
( الطعن رقم ۹۲ لسنة ٤٤ ق جلسة ۲/۱۹۷٤ )

بينت المادة ٤ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۱٦٦ ، الخاص بالأحكام العسكرية ، الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - المعدلة بالقانون رقم ۵ لسنة ۱۹٦۸ - على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية ” ۱ ” الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . ” ب ” الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و أسرار القوات المسلحة ” . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : ” ۱ ” كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم . ” ۲ ” كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ” . لما كان ذلك ، و كانت التهم المسندة إلى الطاعن و هى إدارة مكان للدعارة و تسهيل و استغلال دعارة الغير - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون ، و لم تقع بسبب تأديته أعمال وظيفته ، و من ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - و إن كان من ضباط الصف بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة ۲/۷ من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - فى تهمتى تسهيل و استغلال دعارة الغير و المرتبطان بالتهمة الأولى - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لهذا السبب قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم ۸٦۷ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۸/۱۱/۱۹۷٤ )

لما كانت المادة ٤۸ من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أم لا . مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد اختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى فإنه يكون منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض ، يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم ۱۷۱۵ لسنة ٤٤ ق جلسة ۳۰/۱۲/۱۹۷۰ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استئنافية . و لما كان القانون رقم ۱٦۲ لسنة ۱۹۵۸ بشأن حالة الطوارىء ، و إن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة ، إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على انفرادها فى هذه الحال بالاختصاص بالفصل فيها . لما كان ذلك و كانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقب عليها بالمواد ۳ و ٤ و ۱٤ من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن جوازات السفر و قرار وزير الداخلية المنفذ له ، و معاقباً عليها كذلك . بالمادتين ۱ و ۲ من الأمر العسكرى رقم ۸ لسنة ۱۹۷۲ الصادر فى ۹ من يناير سنة ۱۹۷۲ من الحاكم العسكرى لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل - فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمة اجتياز الحدود - و هى جريمة معاقب عليها وفق القانون و الأمر العسكرى السالف ذكرهما - فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائى العادى .
( الطعن رقم ۱۷۱٦ لسنة ٤٤ ق جلسة ۵/۱/۱۹۷۵ )

لما كانت النيابة العسكرية قد قررت عدم اختصاصها بالواقعة و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العسكرية هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى و من ثم يكون النعى على الحكم بأنه صدر من جهة غير مختصة و لائياً بإصداره على غير سند من القانون .
( الطعن رقم ۱۷٦ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۳/٦/۱۹۷۷ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ٤۸ من قانون الأحكام العسكرية رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أولاً ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قد قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية و ذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد ۱ ، ۲۸ ، ۳۰ من القانون السالف ذكره ، فإنها هى التى تختص بالفصل فيها إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، و إذ كان الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه و بما لا يمارى فيه الطاعن أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى النيابة العسكرية فأجابت بكتابها المؤرخ ۱ من ديسمبر سنة ۱۹۷٤ بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظرها ، و هو ما ينعقد مع الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر و أشار إلى أنه ليس فى أحكام القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن المخابرات العامة ما يخرج الدعوى المتصلة به من يد النيابة العسكرية التى تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها المخولة لها بموجب قانون الأحكام العسكرية الرقيم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ ، و منها حقها فى تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها أم لا طبقاً لنص المادة ٤۸ منه ، و من ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فيما أنتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و يكون النعى عليه لذلك فى غير محله و لا تجوز الحاجة من بعد بالتزام ما نص عليه القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ المشار إليه فى شأن الإذن برفع الدعوى أو تمثيل جهاز المخابرات فى تشكيل هيئة المحكمة طالما أن الدعوى قد أقصيت عن مجال تطبيق أحكامه .
( الطعن رقم ۱۱۲ لسنة ٤۸ ق جلسة ۳۰/۱۱/۱۹۷۸ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية . و لما كان القانون رقم ۱٦۲ لسنة ۱۹۵۸ بشأن حالى الطوارئ و أن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على إنفرداها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها ، و كانت الجريمة التى أسندت إلى المتهمين و هى السرقة ليلاً من شخصين فأكثر من مسكن بواسطة التسور حالة كون أحد المتهمين يحمل سلاحاً ظاهراً و قد وقعت هذه الجناية بطريق التبديد باستعمال السلاح - معاقباً عليها بالمادة ۳۱۳ من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية ، فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً على غير أساس .
( الطعن رقم ۷٦۲ لسنة ق ٤۸ جلسة ۳۰/۱۱/۱۹۷۸ )

متى كان قضاء هذه الدعوى قد أستقر على أن محاكم أمن الدولة هى محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ۱۵ من قانون السلطة القضائية ليشمل الفصل فى كافة الجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص . و لما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم ٤۳۳۲ لسنة ۱۹۷۸ بتاريخ ۱۹۷۸/۱۲/۱۱ على أن يعمل به من أول يناير ۱۹۷۹ بإنشاء محاكم جزئية للجنح المستعجلة و تعديل اختصاص محاكم الجنح و المخالفات المستعجلة و نص فى مادته الأولى على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية عدا محاكم القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و دمنهور و محكمة جزئية للجنح المستعجلة تختص بنظر الجرائم المبينة فى هذه المادة و من بينها الجرائم المنصوص عليها فى المرسومين بقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹٤۵ الخاص بشئون التموين و رقم ۱٦۳ لسنة ۱۹۵۰ الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح و القرارات المنفذة لهما . و نصت المادة الثانية منه على أن يكون مقر كل من المحاكم المذكورة فى المادة السابقة عاصمة المحافظة و فى مبنى محكمة أمن الدولة الجزئية و تشمل دائرة اختصاص كل منها تشمله دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التابعة لها . و كان هذا القرار قد صدر - حسبما هو مبين بديباجته -طبقاً للمادة ۱۳ من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية و بعد موافقة الجمعيات العامة لقضاة المحاكم الابتدائية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ذلك بأن محكمة الجنح الجزئية المستعجلة بمحافظة الإسماعيلية التى أنشئت بقرار وزير العدل سالف الذكر و هى إحدى المحاكم التابعة للقضاء العادى سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فيما لو رفعت إليها و من ثم يكون الطعن فى هذا الحكم جائزاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً و لم يعلن إلى المطعون ضده إلا بعد الطعن عليه من النيابة العامة بطريق النقض - إلا أنه متى كان الحكم قد صدر بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على خلاف القانون ، و كانت النيابة العامة لا تملك - و الحالة هذه - تقديم الدعوى إلى محكمة أخرى - فإن الحكم المطعون فيه لا يعتبر فى خصوصية هذه الدعوى -أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه و من ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً لما كان ذلك ، و كان الطعن قد أستوفى المقرر فى القانون ، و كان الحكم قد جاء معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون على ما سلف بيانه فإنه يتعين نقضه و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه ، و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين - حتى لا تفوت على المطعون ضده درجة من درجات التقاضى - أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائى المستأنف و إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد .
( الطعن رقم ۱۱۵۱ لسنة ٤۹ ق جلسة ۲۷/۲/۱۹۸۰ )

متى كان القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن هيئة الشرطة قد أخضع أمناء الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بخدمتهم ، و كانت مدونات الحكم قد أفصحت عن أن الواقعة التى دين بها الطاعن لا تتعلق بخدمته - و من ثم فإن النعى على الحكم بصدوره غير مختصة ولائياً بمحاكمته يكون على غير سند من القانون .
( الطعن رقم ۱٤۰۸ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱٦/۱/۱۹۸۰ )

لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعى على الحكم أنه لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثاً ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده ، هذا إلى أن القول بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث و إن أتصل بالنظام العام إلا أنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم ۱٤۱۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱٦/۱/۱۹۸۰ )

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ و قانون هيئة الشرطة رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى تشريع أخر نصاً على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادتين ۱۲٦ ، ۱/۲۳٤ من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته ، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم ۲٤٦۰ لسنة ٤۹ ق جلسة۱۳/۱۱/۱۹۸۰ )

Ads middle content1

Ads middle content2