Ads Here

قانون رقم ۱٦ لسنة ۲۰۲۰ بتجديد العمل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵

قانون رقم ۱٦ لسنة ۲۰۲۰ بتجديد العمل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵

قانون رقم ۱٦ لسنة ۲۰۲۰ بتجديد العمل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ۱٤ لسنة ۲۰۱۸ و۱۷٤ لسنة ۲۰۱۸ حتى ۳۰ يونيو ۲۰۲۰
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ وتعديلاته المشار إليها فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى ۳۰ يونيو ۲۰۲۰
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (۱۱۰) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ فقرتان جديدتان، نصهما الآتى:
مادة (۱۱۰/ الفقرتان الثالثة والرابعة):
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء (۳۰%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
(المادة الثالثة)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (۱۱۰) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة عل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۸ رجب سنة ۱٤٤۱هـ
(الموافق ۳ مارس سنة ۲۰۲۰م).
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى 

Ads middle content1

Ads middle content2