نموذج أو صيغة أمر أداء - صيغة أو نموذج أوامر الأداء
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة ................... (الجزئية / الابتدائية)
تحية طيبة واحتراماً وبعد ,,,,,
مُقدمه لسيادتكم السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته.
وموطنه القانون: “مركز إدارة الهيئة الرئيسي” الكائن بالعقار رقم ۱۰۹ بشارع التحرير، بميدان الدقي، تابع قسم الدقي، بمحافظة الجيزة.
ومحله المختار: “إدارة قضايا الهيئة” الكائن مقرها بالعقار رقم ۷ “أ” بشارع يوسف نجيب، بالعتبة، تابع قسم الموسكي، بالقاهرة.
ضــد
السيد/ ..................................... . المقيم: ........................“ونتشرف بعرض الآتي”
بموجب عقد إيجار مؤرخ .............. يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ .................. مستحق السداد في تاريخ ................ بخلاف الفوائد المتفق عليها بواقع ................ من تاريخ ................. حتى تمام السداد.
وحيث أن المعروض ضده أمتنع عن سداد ذلك المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار رسمي على يد محضر بالإنذار رقم .............. محضري ............. والمعلن إليه في تاريخ ................ للتنبيه عليه بالسداد وتكليفه بالوفاء.
وحيث إنه يحق للطالب في هذه الحالة عملاً بنص المادة ۲۰۲ مرافعات استصدار أمر بالأداء.
حيث تنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات على أنه: “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى”.
وحيث تنص المادة ۲۰۲ من قانون المرافعات على أنه: “على الدائن أن يُكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف”.
وحيث تنص المادة ۲۰۳ من قانون المرافعات على أن: “يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف”.
هذا، ومن المُقرر في الفقه، أنه يُشترط في الحق الذي يجب إتباع نظام أوامر الأداء للمُطالبة به، ما يلي: -
۱- أن يكون محله مبلغاً من النقود، أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، أو منقولاً معيناً بذاته.
۲- أن يكون محل الحق معين المقدار.
۳- أن يكون الحق حال الأداء.
٤- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة.
۵- وفضلاً عن الشروط السابقة، فإنه يجب أن تكون المُطالبة مبتدأه.
وإذا توافرت كافة الشروط السابقة، فإن المشرع المصري أوجب سلوك طريق أوامر الأداء. فهي ليست طريقاً اختيارياً بحيث يكون للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر الأداء إما إتباع طريق أوامر الأداء أو رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي، بل أن طريق أوامر الأداء إجبارياً وإلزامياً للدائن، فإذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب أمر الأداء فإن هذه الدعوى يحكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المُقرر قانوناً وهو طريق أوامر الأداء. (المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للدكتور/ أحمد المليجي – الجزء الرابع – الطبعة الثالثة – صـ ٦٤).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “طريق أوامر الأداء إذا توافرت شروطه طريق إلزامي يتعين على الدائن إتباعه، فإن لجأ إلى إجراءات التقاضي العادية كانت هذه الإجراءات باطلة لعدم مراعاة الدائن للقواعد التي فرضها المشرع لاقتضاء حقه، ويكون الدفع بذلك دفعاً بعدم القبول موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها فيكون بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱٤٤ مرافعات، الحكم بعدم القبول هنا شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، وفي حالة إلغائه في الاستئناف يتعين إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة”. (نقض مدني في الطعن رقم ۷۱۰ لسنة ٤۰ قضائية – جلسة ۷/۳/۱۹۷۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۰ – العدد الأول – صـ ۷۳٦. ونقض مدني جلسة ۲۳/۵/۱۹۷۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۳ – صـ ۹۸۱. المصدر: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة الثامنة ۱۹۹٦ القاهرة – الجزء الأول – صـ ۱۰۰۸).
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم ۳۱٤۱ لسنة ٦۱ قضائية – جلسة ۷/۱۲/۱۹۹٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۷ – صـ ۱٤۷۹. وفي الطعن رقم ٤۷٤٦ لسنة ٦۱ قضائية – جلسة ۷/٦/۱۹۹۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۳ – صـ ۸۰۲).
كما تواتر قضاء النقض على أن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم ۳۲٤٦ لسنة ۵۹ قضائية – جلسة ۲۰/۱/۱۹۹٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۵ – صـ ۲۳۱ – فقرة ۱).
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان البين أن المبلغ محل المطالبة إنما هو بشأن قيمة ايجارية ثابتة بعقد الإيجار سند الدعوى، فهو مبلغ محدد من النقود وهو سند المطالبة وثابت بالكتابة بالعقد وممهور بتوقيع المدعى عليه وحال الأداء لكونه بشأن فترة ايجارية قد انقضت. ومن ثم يتعين اللجوء إلى الطريق الذي رسمه القانون بتقديم أمر الأداء الماثل.
لذلك
وبعد الإطلاع على سند الدين، وصورة الإنذار بالتكليف بالوفاء، سالفي الذكر.
يلتمس مقدمه صدور الأمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدي إلى الطالب مبلغ ..................... من تاريخ .......... ، مع إلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
ملاحظات عامة
- يتميز نظام أوامر الأداء عن الأوامر على العرائض بأنه يجب أن يسبق استصدار أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام وذلك لتنبيه المدين على الأجراء الذي سيتخذه ضده.
- يتم تحديد القاضي المختص حسب قيمة الدين المطالب به.
- إذا قبل أمر الأداء فإنه يسقط إذا لم يعلن المدين به خلال ۳ شهور من صدوره (المادة ۲۰۵).
- وإذا رفض أمر الأداء فإنه من المقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات على أنه إذا “رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته، كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها” يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي يكون على غير أساس”.
(نقض مدني في الطعن رقم ٤۷٦٦ لسنة ٦۱ قضائية – جلسة ۱/۲/۱۹۹۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤٤ – صـ ٤٦۱).
- وإذا رفعت الدعوى مباشرة إلى محكمة الموضوع، فإنه يراعى أن الدفع بعدم قبولها ينطبق عليه أحكام الدفوع الشكلية وليس الدفع الموضوعي بعدم القبول، أي يجب أن يبدى قبل الكلام في الموضوع ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: “إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، وبالتالي يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱٤۲ من قانون المرافعات السابق (المقابلة لنص المادة ۱٤٤ من قانون المرافعات الحالي)”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۳۷ قضائية – جلسة ۲۳/۵/۱۹۷۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۳ – صـ ۹۸۱ – فقرة ٤)..
ومن ثم يطبق عليها أحكام الدفوع الشكلية وليس أحكام الدفع بعدم القبول الموضوعي.