مذكرة دفاع من من المطلقة فى استئناف حكم المؤخر
مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة .............. للأحوال الشخصية المستأنفة الدائرة ( ......)
بدفــــــــــــــــــاع
السيدة / .........................................( مستأنف ضدها )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / .................................... ( مســـــــــــتأنف )
في الاستئناف رقم ( ) لسنة ۲۰۰٤ والمحدد لنظرها جلسة / / ۲۰۰۷ .
الــــــوقـــــــائــــــــع : -
_ نحيل بشأنها الي ما جاء بصحيفة ابتداء الدعوى و مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة حرصا علي وقت عدالة المحكمة .
الــــدفــــــــــــــــاع : -
و المتأنف ضدها تبادر بافراد دفاعها في النقاط التالية:
المستأنف ضدها كانت زوجة المستأنف بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / ۲۰۱۵ علي صداق مقدمة واحد جنيه و مؤخره ۳۰۰۰ جنيه و حيث أنه بتاريخ / / ۲۰۰٤ قضت المحكمة في الدعوى رقم ۳۰۸۰ لسنة ۲۰۰۳ أحوال كلي اسكندرية بتطليق المستأنف ضدها علي المستأنف طلقة بائنة للشقاق و حيث أن هذا الحكم قد صار باتا و نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن عليه دون طعن من المستأنف و انقضاء ميعاد الطعن المقرر قانونا دون طعن .
لما كان ذلك و كانت المستأنف ضدها قد اٍنقضت عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق الحاصل بتاريخ / / ۲۰۱۵
و حيث أنه و ترتيبا علي ما تقدم و علي هديه يحق للمستأنف ضدها أن تطالب المستأنف بمؤخر صداقها لانتهاء زواجها بموجب الحكم سالف الذكر و انقضاء عدتها .
وحيث ان المقرر شرعا وقانونا ان مؤخر الصداق حق للزوجه المطلقه فيلزم الزوج المطلق بسداده ولا تبرا ذمته منه ما دام ثابتا بوثيقه رسميه ويعتبر اقرار من الزوج لزوجته بالصداق الؤجل ويلزم بسداده بعد الطلاق ومرور العده الشرعيه اذ ان اجل الصداق لايتعجل بمبررات الطلاق بل لابد من انقضاء عدة المرأه ...
كما ان دين اجل الصداق من الديون الصحيحه التى تحل بحلول اجلها وتقضى بأمثالها وانه بالطلاق الرجعى وانقضاء العدة فيه يصبح دين اجل الصداق واجب النفاذ والعبره فى استحقاق مؤخر الصداق فى الطلاق الرجعى بانقضاء العدة للمطلقه شرعا ولعموم قوله(واتوا النساء صداقتهن نحله)
(موسوعه الفقه والقضاء فى الاحوال الشخصيه للمستشار محمد عزمى البكرى الطبعه الثانيه ۱۹۹۱ ص ۳۰۷-۳۰۸))
وكذلك قوله تعالى( وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض)
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كشف قناع امراته وقبلها فلها المهر كاملا دخل بها او لم يدخل بها).
و أن ما ينعيه المستأنف بصحيفة الاستئناف علي الحكم المطعون فيه من عدم اتباع المستأنف ضدها لاجراءات التنفيذ الصحيحة و ذلك لأن القانون قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الآداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما لالزام المستأنف بآداء مؤخر الصداق مردود عليه بالآتي : -
۱- أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التداعي أمام محاكم الأحوال الشخصية يكون بورقة تعلن للخصوم .
۲- تنص المادة ۱٦ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ علي أنه ( ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية ).
۳- تنص المادة ۹/٤ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ صراحة علي أنه ( دعاوى المهر و الجهاز و الدوطه و الشبكه و ما في حكمها من المسائل التي تختص التي تختص بها المحكمة الجزئية و فرق بين الدعوى و أمر الآداء من حيث الاجراءات و المقصود منها ).
٤- أن المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات المدنية و التجارية الخاصة بنظام أوامر الآداء خاصة بالحقوق المدنية و التجارية أما لاالحقوق الشرعية التي وردت بشأنها أحكام خاصة فان المطالبة بها تكون بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة بالطرق المعتاده عملا بنص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ .
و بالبناء علي ما تقدم و كانت المستأنف ضدها قد طلقت علي المستأنف بحكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي و انقضت عدتها منه برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل و أنتهت عدتها في / / ۲۰۰٤ و من ثم تستحق مؤخر صداقها المبين بوثيقة زواجها منه .
لــــــــــذلــــــــــــك
نلتمس من عالة المحكمة و بحق القضاء برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و الزام المستأنف المصروفات و أتعاب .